نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 469
فيه . 4 - ما عن محمد بن مسلم - بسند تام - قال : " سألته : تجوز شهادة النساء وحدهن ؟ قال : نعم في العذرة والنفساء " [1] . 5 - ما عن عبد الرحمان قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة تجوز شهادتها ؟ قال : تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس ، وقال : تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال " [2] . وفي سند الحديث القاسم ، وهو محمول على القاسم بن محمد الجوهري بقرينة رواية الحسين بن سعيد عنه ، وهو ثقة لرواية بعض الثلاثة عنه . والحديث في مورده مبتلى بالمعارض الدال على قبول شهادة النساء في الوصية ، وفي ذيله أيضا مبتلى بالمعارض ، وسنبحث حال التعارضين - إن شاء الله - عند بحثنا عن الروايات الواردة في الموارد الخاصة . ويحتمل اتحاد هذا الحديث مع الحديث الثاني ، لاتحاد المتن ما عدا الذيل الذي لم يكن موجودا في ذاك الحديث ، ولأن الراوي فيهما هو عبد الرحمان والراوي عنه فيهما هو أبان . 6 - ما له إطلاق في دائرة الشئ الكثير ، وهو ما عن عبيد بن زرارة - بسند تام - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) تجوز شهادة المرأة في الشئ الذي ليس بكثير في الأمر الدون ولا تجوز في الكثير [3] . ونصرف الحديث إلى شهادة النساء وحدهن بلا رجال بنفس القرينة التي ذكرناها سابقا ، إلا أن تفصيله بين الأمر الدون والأمر
[1] الوسائل ، ج 18 ، باب 24 من الشهادات ، ح 19 ، ص 262 . [2] الوسائل ، ج 18 ، باب 24 من الشهادات ، ح 21 ، ص 262 ، و ج 13 ، باب 22 من أحكام الوصايا ، ح 6 ، ص 397 . [3] الوسائل ، ج 18 ، باب 24 من الشهادات ، ح 22 ، ص 263 .
469
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 469