نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 468
يروي ما يعرف وما ينكر ، وهذا أيضا لا يضر بوثاقته . أقول : إن وثاقة كل من ورد في أسانيد كامل الزيارات ممنوعة لدنيا . أما الحسين بن محمد فقد روى عنه الكليني كثيرا ، وفي بعض الموارد عبر عنه بعنوان الحسين بن محمد بن عامر ، وفي بعض الموارد بعنوان الحسين بن محمد بن عامر الأشعري . وقد روى النجاشي كتاب الحسين بن محمد بن عمران عن محمد بن محمد عن أبي غالب الزراري عن الكليني عن الحسين بن محمد بن عمران بن أبي بكر الأشعري ، والظاهر أنهما شخص واحد ، وأن عنوان الحسين بن محمد بن عمران إسناد إلى الجد ، لأن عمران أبو عامر كما استدل السيد الخوئي على ذلك بقول النجاشي في ترجمة عبد الله بن عامر بن عمران : ( أخبرنا الحسين بن عبيد الله في آخرين عن جعفر بن محمد بن قولويه قال : حدثنا الحسين بن محمد بن عامر عن عمه عبد الله بن عامر بن عمران ) فإذا ثبت اتحاد الرجلين ، ثبتت وثاقة الحسين بن محمد بن عامر بشهادة النجاشي بوثاقة الحسين بن محمد بن عمران ، ولو لم نقبل بالاتحاد قلنا : كلاهما ثقة على أي حال : أما الثاني فلشهادة النجاشي . وأما الأول فلرواية جعفر بن محمد بن قولويه عنه في كامل الزيارات [1] ، والقدر المتيقن من شهادة جعفر بن محمد بن قولويه بوثاقة رواته في كامل الزيارات هو الراوي المباشر له . 3 - ما عن العلاء - بسند تام - عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : " لا تجوز شهادة النساء في الهلال . وسألته هل تجوز شهادتهن وحدهن قال : نعم في العذرة والنفساء " [2] . وهذا يعني عدم نفوذ شهادتهن وحدهن في ما يمكن للرجال الحضور
[1] كامل الزيارات ، الباب 41 ، الحديث 5 . [2] الوسائل ، ج 18 ، باب 24 من الشهادات ، ح 18 ، ص 262 .
468
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 468