نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 460
- تعالى - في الآية الأولى عقيب ما مضى مباشرة : * ( وأقيموا الشهادة لله ) * وقال - تعالى - في الآية الثانية عقيب ما مضى مباشرة : * ( أن تضل إحداهما ، فتذكر إحداهما الأخرى . ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) * . وعليه فبناء على حمل الشهادة هنا لدى التحمل على الحضور يثبت شرط الحضور في نفوذ الشهادة لدى الأداء في هذين الموردين ، ويتم الكلام في باقي الموارد بعدم احتمال الفصل فقهيا . وبالإمكان أن يجعل هذا البيان تعميقا للبيان الأول لأجل دفع الإشكال الثاني عنه . ويرد عليه : أولا - أن الشهادة لدى التحمل ليست بمعنى الإخبار والإظهار كما هو واضح ، فلا يحتمل في معنى الإشهاد الوارد في الآيتين عدا المعنى الآخر المستبطن - في ما هو المفهوم عنه عرفا - للحضور . إذن فلو تم هذا الوجه لم نكن بحاجة إلى الرجوع إلى أصالة عدم النفوذ ، لأجل عدم الدليل على نفوذ الشهادة غير الحسية كما يظهر من آخر كلامه ، بل يجب أن نفترض هذا بنفسه دليلا على شرط الحس . وثانيا - أن الأمر بالإشهاد في هذين الموردين - بمعنى الإحضار - لا يدل على أن نفوذ الشهادة لدى الأداء مشروط بحصول الإشهاد والحس مسبقا ، صحيح أن الإشهاد كان مقدمة لأداء الشهادة ، لكن هذا لا يدل على انحصار المقدمة للشهادة النافذة بذلك ، فلعل الأمر بالإشهاد جاء كاحتياط من قبل الشارع لضمان إمكانية أداء الشهادة بعد ذلك ، أو كمقدمة لإيجاب الأداء عليه . نعم ، في خصوص باب الطلاق ثبت تعبدا دخل الإشهاد في صحة الطلاق ، وهذا مطلب آخر ، ولعله بحكمة التشديد في ذاك الاحتياط . إذن فقد اتضح أن كون كلمة الشهادة مستبطنة لمعنى الحضور لا دخل له فيما نحن فيه بأي وجه من الوجوه .
460
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 460