نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 459
الارتكازات العقلائية - مطلقا ، فالإطلاق لا يتم بعد صرف العقلاء له إلى نفي الكذب ، أو إلى نفيه ونفي الغفلة في موارد صدق أصالة عدم الغفلة العقلائية ، وهي غير موارد الحدس كما هو الحال في أدلة حجية خبر الواحد . اللهم إلا أن يكون مقصوده في المقام إبراز عيب في الإطلاق ، وهو احتمال أخذ قيد الحضور في معنى الشهادة من دون نظر إلى دعوى تمامية الإطلاق لولا هذا العيب . وثانيا - أن استبطان كلمة الشهادة لمعنى الحضور وعدمه أجنبي عن المقام إطلاقا ، وذلك لأن المأخوذ في لسان عمدة أدلة حجية الشهادة في باب القضاء إنما هو عنوان البينة لا عنوان الشهادة من قبيل قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان " ، وقوله ( صلى الله عليه وآله ) : " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " ، وما ورد في بعض الموارد من التعبير بالشهادة كما في روايات باب الزنا التي تقول : " حد الرجم يثبت بالشهادة على الزنا ، أو على رؤية الزنا " لا شك في أنها مستعملة بمعنى الإخبار لا بمعنى الحضور ، فإن الشهادة بمعنى الحضور إنما هي عند التحمل ، أما عند الأداء ، فإنما هي بمعنى الإخبار كما هو واضح . الثاني - أن يقال : إن هناك موارد قد أمرت الشريعة فيها بالإشهاد بمعنى تحميل الشهادة كما في باب الطلاق وباب الدين ، قال الله - تعالى - بشأن الطلاق : * ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) * [1] . وقال - تعالى - بشأن الدين : * ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ) * [2] . والإشهاد هنا يمكن أن يكون مستبطنا لمعنى الحضور على ما هو أحد معنيي الشهادة ، ونحن نعلم أن هذا الإشهاد مقدمة لأداء الشهادة كما قال الله