responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 461

إسم الكتاب : القضاء في الفقه الإسلامي ( عدد الصفحات : 802)


< فهرس الموضوعات > الذكورة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القاعدة الأولية في شهادة النساء < / فهرس الموضوعات > الذكورة الشرط العاشر - الذكورة في الجملة ، فشهادة المرأة في بعض الأمور لا تنفذ إطلاقا ، وفي بعض الأمور لا تنفذ إلا بشرط انضمام الرجل إليها في الشهادة ، وفي بعضها تنفذ على الإطلاق على تفصيل في هذه الأمور سيظهر - إن شاء الله - .
القاعدة الأولية في شهادة النساء :
وأول نقطة نبحثها بهذا الصدد هي أنه هل نفترض القاعدة الأولية في شهادة النساء عدم النفوذ ، ثم نرى ما الذي خرج عن هذه القاعدة بالنص ، وكلما لم يثبت خروجه عنها نحكم بعدم نفوذ شهادة النساء فيه ، أو نفترض القاعدة هي النفوذ ونستثني منها ما خرج بالدليل ويبقى الباقي تحت كبرى النفوذ ؟
لا ينبغي الإشكال في أن مقتضى الأصل هو عدم النفوذ إلا ما خرج بالدليل ، والإطلاقات من قبيل " إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان " و " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " غير تامة لنفي قيد ما ، إلا على أساس الإطلاق المقامي لا الحكمي على ما اتضح في تضاعيف ما مضى . والإطلاق المقامي فيها إنما يتم في قيد يكون مرفوضا حسب الارتكازات المعاشة في الأجواء الإسلامية ، مما يجعل الإنسان المتشرع يفهم من الدليل الإطلاق ، ويكون سكوت الإمام دليلا على إمضائه ، وقيد الذكورة ليس من هذا القبيل ، ففي زماننا هذا قد يعتبر قيد من هذا القبيل في الأجواء الغربية خلاف المساواة بمعناها الفاسد الذي ينادى به في الغرب ، ولكن الجو المتشرعي الإسلامي خال من أمر من هذا القبيل .
وبهذه المناسبة لا بأس بالإشارة إلى أن افتراض تفريق من هذا القبيل بين

461

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست