نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 458
الغيب والشهادة ) * [1] . - ويستعرض بهذا الصدد عدة آيات - إلى أن يقول : نعم ، يستعمل لفظ الشهادة في اظهار الاعتقاد بشئ كقوله تعالى : * ( وما شهدنا إلا بما علمنا ) * [2] - ويستعرض بهذا الصدد أيضا عدة آيات - إلى أن يقول : وبما أن حجية إخبار المخبر لا تثبت إلا بدليل ، فما لم يكن إخباره عن حس وعن مشاهدة لا يكون حجة لعدم الدليل [3] . أقول : إن صدر هذا الكلام لا يتحصل منه شئ مفهوم ، فصحيح ما يظهر في آخر كلامه من التمسك بأصالة عدم النفوذ ما دمنا لا نملك دليلا على نفوذ الشهادة القائمة على أساس العلم غير الحسي ، ولكن لا علاقة لذلك بما جاء في صدر حديثه من أن الشهادة استعملت تارة بمعنى الحضور ، وأخرى بمعنى الإخبار والإظهار ، ولا أثر لذلك فيما نحن بصدده . ويمكن افتراض علاقة صدر حديثه بما ذكره في ذيل الحديث بأحد بيانين : الأول - أن يقال : إن الشهادة لو كانت بمعنى اظهار ما يعتقد فحسب ، لكان مقتضى إطلاق الدليل نفوذ الشهادة القائمة على أساس العلم الحدسي ، لكن بما أن الشهادة استعملت تارة بمعنى اظهار ما يعتقد ، وأخرى بمعنى الحضور ، فقد أصبح دليل نفوذ الشهادة مجملا ، فنقتصر فيه على القدر المتيقن ، وهو نفوذ الشهادة الحسية ، ونرجع في غيره إلى أصالة عدم النفوذ . ويرد عليه : أولا - ما ظهر مما سبق من أنه حتى لو فرض لفظ الدليل - بغض النظر عن