نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 457
الثانية بالجلد ، فإما أن هذا اشتباه ، أو محمول على خصوص الجلد الذي يكون حدا لا تعزيرا ، لوضوح عدم اشتراط الشهادة بالإيلاج والإخراج في التعزير ، ولما جاء في ذيله من أنه لا يكون أول شاهد خشية أن يجلد بنكول بعضهم عن الشهادة ، فإن هذا مورده الشهادة على الزنا لا الشهادة على مقدمات الزنا . وعلى أي حال ، فإذا افتراضنا أن هذين القسمين من الروايتين يشيران إلى معنى واحد - وهو فرض خصوصية للرجم في مقابل الجلد ، وهي خصوصية لزوم الشهادة على نفس العمل - قلنا : إن التعبير عن ذلك تارة بالشهادة على الرؤية ، وأخرى بالشهادة على نفس الزنا يشهد لكون المفهوم المرتكز منهما كان معنى واحدا ، وهو الشهادة عن الحس ، فإن الكلام بصدد بيان أهمية الرجم باعتباره قتلا ، وأنه لا بد من الدقة في الشهادة ، وكونها شهادة على الزنا ، وكون الشهادة عن رؤية وحس ، فلو لم يكن شرط الحس في الشهادة مركوزا وقتئذ في الأذهان ، كان من المستبعد ترك ذكر قيد الرؤية في القسم الثاني من الروايات اعتمادا على تقييده بالقسم الأول مثلا ، لأن المقام مقام تهويل الأمر بالنسبة للرجم ، وبيان ضرورة ترتبه على شهادة هامة في المقام ، فسواء افترضنا أن التعبير تارة بالشهادة على الرؤية وأخرى بالشهادة على الزنا كان من قبل الإمام ، أو افترضنا أنه كان من قبل الراوي ، فهذا يشهد بأن المرتكز وقتئذ في الشهادة فرضها نابعة من الحس والرؤية ، ولا نقصد بذلك - طبعا - أكثر من تأييد المدعى لا الاستدلال به على ذلك . ثم إن السيد الخوئي ذكر في مقام بيان إثبات عدم نفوذ الشهادة القائمة على العلم غير الحسي : أن الشهود بمعنى الحضور ، ومنه المشاهدة ، وليس كل عالم شاهدا ، قد استعملت الشهادة بمعنى الحضور في عدة من الآيات منها قوله تعالى : * ( عالم
457
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 457