نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 456
إلا برؤية الزنا كما مضى ، والآخر ما دل على أن الرجم لا يثبت إلا بالشهادة على الزنا ، من قبيل ما عن محمد بن قيس - بسند تام - عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الإيلاج والإخراج " [1] ، وما عن أبي بصير - بسند تام - قال : " قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والإيلاج كالميل في المكحلة " [2] . وهذان القسمان في أكبر الظن يهدفان إلى الإشارة إلى نكتة واحدة ، وهي الفرق بين الرجم والجلد ، فالرجم لا يثبت إلا بالشهادة على نفس الزنا ، بينما الجلد يثبت ولو بمقدار التعزير بالشهادة بما هو أقل من الزنا كالنوم مجردين تحت غطاء واحد . نعم ، هناك رواية واحدة دلت في الجلد على نفس المضمون ، أي شرط الشهادة على الزنا ، وهي ما عن محمد بن قيس - بسند تام - عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يجلد رجل ولا امرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهود على الإيلاج والإخراج وقال : لا أكون أول الشهود أخشى الروعة أن ينكل بعضهم فأجلد " [3] . وأكبر الظن اتحاد هذه الرواية مع رواية محمد بن قيس الماضية ، فهما معا مرويتان عن الباقر ( عليه السلام ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وهما مشتركتان في الرواة ابتداء من الراوي المباشر وهو محمد بن قيس وانتهاء بإبراهيم بن هاشم ، فكلتاهما مرويتان عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن عاصم بن حميد ابن محمد بن قيس ، والمتن واحد ، إلا أنه عبر في الرواية الأولى بالرجم ، وفي الرواية
[1] نفس المصدر ، ح 2 ، ص 371 . [2] نفس المصدر ، ح 4 . [3] نفس المصدر ، ح 11 ، ص 373 . وباب 50 من الشهادات ، ح 1 ، ص 303 .
456
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 456