responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 455


قال : " ترى الشمس ؟ على مثلها فاشهد أو دع " [1] .
والثاني - ما عن علي بن غياث أو علي بن غراب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
" لا تشهدن بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفك " [2] . وقد جاء في الكافي التعبير عن الراوي المباشر بعلي بن غياث ، بينما جاء في الفقيه التعبير عنه بعلي بن غراب ، ويبدو أن الأخير هو الأصح لعدم وجود الأول في كتب الرجال ولا في الروايات ، ولأن الصدوق في المشيخة ذكر سنده إلى علي بن غراب فقط لا إلى علي بن غياث . وعلى أي حال فسند الحديث ضعيف بمحمد بن حسان وإدريس بن الحسن وعلي بن غراب أو علي بن غياث .
وتؤيد أيضا اشتراط الحس في الشهادة الروايات الواردة في باب الزنا الدالة على أن حد الرجم لا يثبت إلا بالشهادة على الرؤية ، من قبيل ما عن الحلبي - بسند تام - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : قال : " حد الرجم أن يشهد أربع أنهم رأوه يدخل ويخرج " [3] ، ونحوه ما عن أبي بصير [4] .
والاستشهاد بهذه الروايات : تارة يكون بمقدار أنها دلت على اشتراط الحس في الشهادة في ثبوت الرجم في الزنا واحتمال الخصوصية وارد ، ولهذا جعلناه مؤيدا لا دليلا ، وأخرى يكون بتقريب آخر أقوى من هذا التقريب ، وهو أن يقال : إن الروايات الواردة في هذا الباب على قسمين : أحدهما ما دل على أن الرجم لا يثبت



[1] الوسائل ، ج 18 ، باب 20 من الشهادات ، ح 3 ، ص 251 .
[2] الوسائل ، ج 18 ، باب 20 من الشهادات ، ح 1 ، ص 250 . وباب 8 من الشهادات أيضا ، ح 3 ، ص 235 .
[3] الوسائل ، ج 18 ، باب 12 من حد الزنا ، ح 1 ، ص 371 .
[4] نفس المصدر ح 3 و ح 5 ، ص 371 - 372 .

455

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست