responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 450


بالشهادة بذلك ؟ ! ! وحمل الصدر على فرض الشهادة بمقدار العلم مع حمل الذيل على فرض الشهادة بأزيد من ذلك أيضا غير عرفي ، لأنهما ذكرا بمنهج واحد وبصياغة واحدة بفرق تبديل الدار بالمملوك . إذن فلو لم يكن الذيل استفهاما إنكاريا ، فلا بد من إرجاع علم الرواية إلى أهلها للتهافت الموجود بين صدرها وذيلها .
الرواية الخامسة - ما ورد عن حمران بن أعين قال : " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن جارية لم تدرك بنت سبع سنين مع رجل وامرأة ، ادعى الرجل أنها مملوكة له ، وادعت المرأة أنها ابنتها ، فقال : قد قضى في هذا علي ( عليه السلام ) قلت : وما قضى في هذا ؟
قال : كان يقول : الناس كلهم أحرار إلا من أقر على نفسه بالرق وهو مدرك ، ومن أقام بينة على من ادعى من عبد أو أمة ، فإنه يدفع إليه ، ويكون له رقا قلت : فما ترى أنت [1] قال : أرى أن أسأل الذي ادعى أنها مملوكة : له بينة على ما ادعى ؟ فإن أحضر شهودا يشهدون أنها مملوكة لا يعلمونه باع ولا وهب ، دفعت الجارية إليه حتى تقيم المرأة من يشهد لها أن الجارية ابنتها حرة مثلها ، فلتدفع إليها ، وتخرج من يد الرجل . قلت : فإن لم يقم الرجل شهودا أنها مملوكة له ؟ قال : تخرج من يده ، فإن أقامت المرأة البينة على أنها ابنتها ، دفعت إليها ، فإن لم يقم الرجل البينة على ما ادعى ، ولم تقم المرأة البينة على ما ادعت ، خلي سبيل الجارية تذهب حيث تشاء " [2] . وسند الحديث تام ، وحمران بن أعين ثبتت وثاقته - على الأقل - برواية صفوان عنه . ومحل الشاهد قوله : " فإن أحضر شهودا يشهدون أنها مملوكة لا يعلمونه باع ولا وهب . . . " ، حيث يقال : إن هذا يعني نفوذ البينة القائمة على أساس



[1] يبدو أن هذا سؤال عن كيفية تطبيق الكبريات في فرض القضاء في المثال المذكور ، بينما الأجوبة التي نقلها الإمام عن جده أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لم تكن قضاء بالمعنى المصطلح ، وإنما كانت كبريات عامة .
[2] الوسائل ، ج 18 ، باب 12 من كيفية الحكم ، ح 9 ، ص 184 .

450

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست