responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 449


غلامه أو أمته ، أو غاب عنك لم تشهد به " استفهاما إنكاريا ، وبه يرتفع التهافت ، فلعل صاحب الكتاب - الذي كتب هذا الحديث في كتابه - اعتمد في مقام حمل هذا الكلام على الاستفهام الإنكاري على فرض قرينية الصدر الصريح في جواز الشهادة .
ويؤيد الحمل على الاستفهام الإنكاري احتمال كون ذيل هذا الحديث هو عين الحديث الأول لمعاوية بن وهب مع الاختلاف في التعبير على أساس النقل بالمعنى .
وعلى أي حال فالسيد الخوئي لم ير تهافتا بين صدر الحديث وذيله ، ولكنه رأى التهافت بين ذيل الحديث والحديث الأول لمعاوية بن وهب ، حيث منع هنا عن الشهادة ، وأجاز هناك الشهادة في مورد واحد ، وجمع بينهما [1] بحمل الحديث الأول على الشهادة بأكثر من مقدار العلم وحمل هذا الحديث على الشهادة . بمقدار العلم ، وجعل الشاهد على هذا الجمع رواية أخرى لمعاوية بن وهب ، وهي ما روي - بسند تام - عن معاوية بن وهب قال : " قلت له : إن ابن أبي ليلى يسألني الشهادة عن هذه الدار مات فلان ، وتركها ميراثا ، وأنه ليس له وارث غير الذي شهدنا له ، فقال :
اشهد بما هو علمك . قلت : إن ابن أبي ليلى يحلفنا الغموس ، فقال : احلف إنما هو على علمك " [2] .
أقول : قد يكون هذا الحمل صحيحا على مبناه من عدم التهافت بين الصدر والذيل ، لكون الصدر ناظرا إلى فرض عدم المرافعة ، والذيل ناظرا إلى فرض المرافعة . أما على ما وضحناه من عدم الفرق في روح المطلب بين الصدر والذيل ، نقول : لو حمل الذيل على المنع عن الشهادة بأكثر من العلم ، فكيف سمح في الصدر



[1] راجع مباني تكملة المنهاج / ج 1 ، ص 115 .
[2] الوسائل ج 18 ، باب 17 من الشهادات ، ح 1 ، ص 145 و 146 .

449

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست