نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 448
أحدث في داره شيئا ، ولا حدث له ولد ، ولا تقسم هذه الدار على ورثته الذين ترك في الدار حتى يشهد شاهدا عدل أن هذه الدار دار فلان بن فلان مات وتركها ميراثا بين فلان وفلان ، أو نشهد على هذا ؟ قال : نعم . قلت : الرجل يكون له العبد والأمة . . . " إلى آخر ما مضى . وهذا أيضا أجنبي عن المقام ، لعدم وجود مرافعة في مورد الحديث ، ومن الواضح أنه تكفي في فرض عدم المرافعة الشهادة على الملكية السابقة مع استصحاب بقائها فعلا ، وكذلك الشهادة على وارثية هؤلاء مع استصحاب عدم وارث آخر بلا حاجة إلى الشهادة ببقاء الملكية ، أو عدم وجود وارث آخر ، ولا مورد لنفوذ شهادة من هذا القبيل في مفروض الرواية ، إذن فإنما سمح الإمام ( عليه السلام ) بشهادة من هذا القبيل ، أو بالشهادة بما يوحي إلى القاضي بكونه شهادة بذلك إفحاما للقاضي الذي طالب بذلك ، ومثل هذا لا يدل على نفوذ الشهادة القائمة على الاستصحاب . وهناك تهافت بين صدر الحديث وذيله ، حيث إنه في صدر الحديث سمح بالشهادة بالنسبة للدار ، بينما في ذيل الحديث منع الشهادة بالنسبة للعبد والأمة . والسيد الخوئي لم يفترض تهافتا بين الصدر والذيل ، حيث إنه حمل الصدر على فرض عدم المرافعة والذيل على فرض المرافعة . ولكن يظهر مما مضى أن هذا لا يرفع التهافت ، لأنه حتى إذا فرضنا في الذيل المرافعة فهذا لا يعني تسليم المملوك لأصل الملكية السابقة ، ودعواه البيع أو الهبة أو نحو ذلك ، وإلا لكان القاضي يطالب المملوك بالبينة لا المولى فمرافعة المملوك إنما هي على أصل الملكية السابقة ، ومعه لا فرق جوهري بين هذا الفرض وفرض عدم المرافعة ، فإن الشهادة بالملكية السابقة كافية في كلا الموردين ، والشهادة ببقاء الملكية شهادة بغير علم في كلا الموردين . وأنا أحتمل أن يكون قوله في ذيل الحديث : " كلما غاب من يد المرء المسلم
448
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 448