نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 447
ابن إبراهيم مباشرة في تفسيره ، حيث قال في مقدمة تفسيره : " ونحن ذاكرون ومخبرون بما انتهى إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم . . . " وهذا - كما ترى - لا يدل على أكثر من وثاقة مشايخه الذين روى عنهم الأحاديث في تفسيره . أما استظهار تقيده بوثاقة كل رواتها - بدليل أن هدفه مما ذكره إثبات صحة تفسيره ، وأن رواياته ثابتة وصادرة من المعصومين ، وأنها انتهت إليه بواسطة المشايخ والثقات من الشيعة كما ذكره السيد الخوئي [1] - فغير صحيح ، ولا أدري كيف عرف أن هدفه ذلك ؟ هل بإطلاق في العبارة ؟ أو ببيان أنه لولا تصحيح الأحاديث فلا قيمة لوثاقة المشايخ المباشرين ؟ فإن قصد الثاني قلنا : إنه أولا : أن وثاقة المشايخ المباشرين تؤيد وتقوي الروايات بلا شك ، وثانيا : لم يثبت كون تصحيح القدماء للروايات مبتنيا دائما على توثيق الرواة كما نبه عليه السيد الخوئي في معجمه [2] ، فلعله التزم في تفسيره بالرواية عن مشايخه الثقات معتقدا أنهم لا يروون إلا الروايات الصحيحة ، أما أنهم إنما صححوا تلك الروايات لوثاقة رواتها فغير معلوم . وإن قصد الأول قلنا : إن عنوان ( الانتهاء إلينا ، ورواه مشايخنا وثقاتنا ) صادق بمجرد وثاقة الراوي المباشر ، فلا يدل بإطلاقه على وثاقة كل الرواة . إذن فسند الحديث في المقام غير تام . الرواية الرابعة - صدر رواية معاوية بن وهب التي مضى ذيلها ، والتي عرفت ضعف سندها بإسماعيل بن مرار ، وهو كما يلي : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : " الرجل يكون في داره ، ثم يغيب عنها ثلاثين سنة ، ويدع فيها عياله ، ثم يأتينا هلاكه ، ونحن لا ندري ما أحدث في داره ، ولا ندري ما أحدث له من الولد ، إلا أنا لا نعلم أنه
[1] راجع معجم رجال الحديث / ج 1 ، ص 50 حسب الطبعة الأخيرة . [2] راجع معجم رجال الحديث / ج 1 ، ص 74 حسب الطبعة الأخيرة .
447
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 447