responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 445


هذا إذا كلفناه ؟ قال : نعم " [1] فهذه شهادة على عدم البيع والهبة وبقاء الملكية قائمة على أساس الاستصحاب .
إلا أن الظاهر أن هذه الرواية أجنبية عما نحن فيه ، فإنه ليس المفروض فيها دعوى المملوك البيع أو الهبة أو نحو ذلك مع الاعتراف بالملك السابق ، وإلا لكان القاضي يطالب المملوك بالبينة لا المولى ، لوضوح أن المملوك - عندئذ - هو المدعي والمولى منكر ، إذن فمفروض المسألة إما هو سكوت المملوك ، أو إنكاره لملكيته إياه من أصلها ، وفي مثل هذا الفرض تكفي الشهادة بالملكية السابقة مع عدم العلم بالبيع أو الهبة ، ولا حاجة إلى الشهادة بعدم البيع أو الهبة ، فلا مورد لنفوذها ، فكأن الإمام إنما سمح بالشهادة بذلك أو بما يوهم القاضي أنه شهادة بذلك إقناعا لقاضي الجور الذي كان يصر - ولو خطأ - على ضرورة الشهادة بذلك ، ومثل هذا لا يدل على نفوذ الشهادة القائمة على أساس الاستصحاب .
ولكن السيد الخوئي اعترف بتمامية دلالة الرواية على نفوذ الشهادة القائمة على أساس الاستصحاب ، وقال : إنها مبتلاة بالمعارض ، وهو ذيل رواية أخرى لمعاوية بن وهب " . . . قلت : الرجل يكون له العبد والأمة ، فيقول : أبق غلامي أو أبقت أمتي ، فيؤخذ بالبلد فيكلفه القاضي البينة أن هذا غلام فلان لم يبعه ، ولم يهبه ، أفنشهد على هذا إذا كلفناه ونحن لم نعلم أنه أحدث شيئا ؟ فقال : كلما غاب من يد المرء المسلم غلامه أو أمته أو غاب عنك لم تشهد به " [2] على أنه حمل السيد الخوئي الحديث الأول على الشهادة بمقدار العلم على ما سيأتي بيانه .
وفي سند الحديث الثاني ورد إسماعيل بن مرار ، وقال السيد الخوئي في مباني



[1] الوسائل / ج 18 ، باب 17 من الشهادات ، ح 3 ، ص 246 .
[2] نفس المصدر / ح 2 .

445

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست