responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 444


الثالث من الحديث الشريف ، فإنه مشتمل على مقاطع ثلاثة : أولها ما مضى ، والثاني والثالث ما يلي :
. . . وذكر أن عليا ( عليه السلام ) أتاه قوم يختصمون في بغلة ، فقامت البينة لهؤلاء أنهم أنتجوها على مذودهم [1] ولم يبيعوا ، ولم يهبوا ، وقامت البينة لهؤلاء بمثل ذلك ، فقضى علي ( عليه السلام ) بها لأكثرهم بينة واستحلفهم .
قال : " فسألته - حينئذ - فقلت : أرأيت إن كان الذي عليه الدار قال : إن أبا هذا الذي هو فيها أخذها بغير ثمن ، ولم يقم الذي هو فيها بينة ، إلا أنه ورثها عن أبيه قال : إذا كان الأمر هكذا فهي للذي ادعاها ، وأقام البينة عليها " نعم ، المقطع الثالث إنما جاء في نقل الكليني والشيخ ، أما الصدوق ( رحمه الله ) فقد ترك المقطع الثالث ، واقتصر على المقطع الأول والثاني مقدما الثاني على الأول : وعلى أي حال ، فهذا لا يضر ، فإن عدم نقل الصدوق - أو راو آخر قبله - للمقطع الثالث ليس شهادة على عدمه ، إذ ليس من الواضح فهم قرينية لهذا المقطع تبدل ما يفهم من المقاطع السابقة كي يكشف تركه عن خطأ منفي بالأصل أو عن الخيانة المنفية بفرض الوثاقة ، فإذا لم يكن تركه شهادة على عدمه ، كفانا وجوده في نقل الكليني والشيخ .
على أنك قد عرفت أنه حتى لو غض النظر عن هذا المقطع فالظاهر أنه لا محيص عن حمل الحديث على المعنى الذي شرحناه ، على أن نقل الصدوق ( رحمه الله ) ساقط عن الحجية ، فإنه قد نقل الحديث عن شعيب عن أبي بصير ، ولم يعرف سنده إلى شعيب .
الرواية الثالثة - ما عن معاوية بن وهب - بسند تام - قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) الرجل يكون له العبد والأمة قد عرف ذلك فيقول : أبق غلامي ، أو أمتي ، فيكلفونه القضاة شاهدين بأن هذا غلامه ، أو أمته لم يبع ، ولم يهب ، أنشهد على



[1] المذود : معتلف الدواب .

444

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست