نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 443
الذيل قرينة على كون المقصود هو الإخبار بالملكية الظاهرية ، فإن عدم جوازه مساوق لعدم الملكية الظاهرية المساوق لعدم قيام السوق للمسلمين ، ونفوذ الشهادة بالملكية الظاهرية مطلق يشمل باب القضاء وإن لم يكن للحديث نظر إلى خصوص باب القضاء ، فإن هذا لا ينافي إطلاقه ، إلا أن نفوذ الشهادة بالملكية الظاهرية في باب القضاء بإطلاق الحديث لا يثبت أزيد من تشخيص المنكر عن المدعي كما وضحناه فيما مضى . الرواية الثانية - ما عن أبي بصير - بسند تام - قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي القوم ، فيدعي دارا في أيديهم ، ويقيم البينة ، ويقيم الذي في يده الدار البينة أنه ورثها عن أبيه ، ولا يدري كيف كان أمرها قال : أكثرهم بينة يستحلف وتدفع إليه . . . " [1] فيقال : إن المفروض في هذا الحديث أن البينة اعتمدت على الظاهر ، وهو يد الأب ، ومع ذلك فرض اعتبارها ، ولذا يستحلف أكثرهم بينة . ولكنك ترى أن مفاد هذا الحديث ليس هو فرض الشهادة على الواقع اعتمادا على التعبد ، وإنما هو فرض الشهادة الحسية على الظاهر ، وهو الإرث عن أبيه . ومن الواضح أن هذه الشهادة لا تكون بأقوى حالا في مقام إثبات الواقع من نفس يد المنكر التي يشاهدها القاضي في مجلس القضاء وكل من حوله ، فهل أن يده لا تثبت الواقع ، ولكن يد أبيه تثبت الواقع ؟ ! ! إذن فالظاهر أن الحديث محمول على فرض التكاذب بين المدعي وبينة المنكر ، بأن يقصد المدعي من ملكيته للدار أن هذا الذي في يده الدار هو الذي غصبها منه - مثلا - ، وعندئذ فبينة المنكر في مقابل المدعي بينة على الواقع عن حس ، إذ تشهد أنه ورثها من أبيه ولم يغصبها من المدعي ، ويشهد لهذا الحمل ذيل الحديث ، أي المقطع
[1] الوسائل / ج 18 ، باب 12 من كيفية الحكم ، ح 1 ، ص 181 .
443
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 443