نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 442
في نفوذ البينة في المقام لأجل ما دل عنده من بعض الروايات على أنه لو تعارضت بينة المدعي مع بينة ذي اليد كان القول قول ذي اليد بيمينه ؟ أو مقصوده صرف رواية حفص بن غياث عن ظهورها في نفوذ البينة إلى بيان مجرد جواز الإخبار بقرينة ما دل عنده على الرجوع إلى يمين ذي اليد عند التعارض بين البينتين ؟ فإن أراد الأول ورد عليه : أن نفوذ بينة ذي اليد في إسقاط بينة المدعي ليس أمرا ارتكازيا كالمتصل يؤدي إلى تغيير الظهور ، ولو كان فإنما هو أمر منفصل لا يؤثر في ظهور الكلام . وإن أراد الثاني ورد عليه : أن فرض القرينية بهذا المقدار من البيان غير تام ، غاية الأمر أن يفترض التعارض بين خبر حفص بن غياث وما دل عنده على سقوط بينة المدعي ببينة المنكر ، والرجوع بعد ذلك إلى مقتضى القاعدة الذي هو في رأيه عدم نفوذ البينة . نعم ، لو كان أكمل الشوط ببيان النتائج الغريبة على كل المحتملات والتي كان آخرها استغراب العقلاء عن كونه بينة ما نافذة حينما لا تكشف عن هويتها ، وغير نافذة حينما تكشف عن هويتها ، أمكن أن يدعي أن هذا الارتكاز العقلائي لا يردع بمثل ظهور رواية حفص ، بل هذا الارتكاز يوجب توجيه الرواية بحملها على محمل آخر . الوجه الثاني - أن قوله في ذيل رواية حفص : " لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق " قرينة على أن المراد من الحديث لم يكن هو نفوذ الشهادة كبينة في باب القضاء ، وإنما المقصود هو التعامل مع ذي اليد معاملة المالك عملا ، وجواز الإخبار عن مالكيته . أقول : الشئ الدخيل في قيام السوق للمسلمين ليس هو جواز الإخبار بالملكية الواقعية ، وإنما هو التعامل مع ذي اليد معاملة المالك عملا وجواز الإخبار بملكيته الظاهرية ، فجواز الإخبار بالملكية الواقعية أجنبي عن المقام . إذن فنفس هذا
442
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 442