responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 442


في نفوذ البينة في المقام لأجل ما دل عنده من بعض الروايات على أنه لو تعارضت بينة المدعي مع بينة ذي اليد كان القول قول ذي اليد بيمينه ؟ أو مقصوده صرف رواية حفص بن غياث عن ظهورها في نفوذ البينة إلى بيان مجرد جواز الإخبار بقرينة ما دل عنده على الرجوع إلى يمين ذي اليد عند التعارض بين البينتين ؟
فإن أراد الأول ورد عليه : أن نفوذ بينة ذي اليد في إسقاط بينة المدعي ليس أمرا ارتكازيا كالمتصل يؤدي إلى تغيير الظهور ، ولو كان فإنما هو أمر منفصل لا يؤثر في ظهور الكلام .
وإن أراد الثاني ورد عليه : أن فرض القرينية بهذا المقدار من البيان غير تام ، غاية الأمر أن يفترض التعارض بين خبر حفص بن غياث وما دل عنده على سقوط بينة المدعي ببينة المنكر ، والرجوع بعد ذلك إلى مقتضى القاعدة الذي هو في رأيه عدم نفوذ البينة . نعم ، لو كان أكمل الشوط ببيان النتائج الغريبة على كل المحتملات والتي كان آخرها استغراب العقلاء عن كونه بينة ما نافذة حينما لا تكشف عن هويتها ، وغير نافذة حينما تكشف عن هويتها ، أمكن أن يدعي أن هذا الارتكاز العقلائي لا يردع بمثل ظهور رواية حفص ، بل هذا الارتكاز يوجب توجيه الرواية بحملها على محمل آخر .
الوجه الثاني - أن قوله في ذيل رواية حفص : " لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق " قرينة على أن المراد من الحديث لم يكن هو نفوذ الشهادة كبينة في باب القضاء ، وإنما المقصود هو التعامل مع ذي اليد معاملة المالك عملا ، وجواز الإخبار عن مالكيته .
أقول : الشئ الدخيل في قيام السوق للمسلمين ليس هو جواز الإخبار بالملكية الواقعية ، وإنما هو التعامل مع ذي اليد معاملة المالك عملا وجواز الإخبار بملكيته الظاهرية ، فجواز الإخبار بالملكية الواقعية أجنبي عن المقام . إذن فنفس هذا

442

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست