نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 441
إسم الكتاب : القضاء في الفقه الإسلامي ( عدد الصفحات : 802)
فرض عدم إمكان الشهادة بالملكية الواقعية لا يهدم سوق المسلمين ، وإنما الذي يهدم سوق المسلمين هو عدم إمكان الشهادة بالملكية الظاهرية - التي عرفنا دليلها ، وهو اليد - بالحس ، فإن هذا يساوق عدم تلك الملكية الظاهرية ، وهذا يعني عدم قيام سوق للمسلمين . والسيد الخوئي [1] فهم من الحديث أن النظر إلى الشهادة بالملكية الواقعية ، ولكنه مع ذلك أبطل الاستدلال بهذا الحديث على نفوذ الشهادة القائمة على أساس أمارة اليد في باب القضاء بوجهين - أثبت بهما أن المراد بجواز الشهادة في المقام جواز الإخبار عن كون شئ لصاحب اليد استنادا إلى يده لا نفوذ الشهادة في باب الترافع - : الوجه الأول - أنه لو جازت الشهادة بمجرد كون المال في يد أحد لم يكن فرض مورد لا تكون لصاحب اليد بينة ، وبهذا يسقط أثر بينة المدعي دائما ، لأن بينة المدعي إنما تؤثر إذا لم تكن لصاحب اليد بينة . أما إذا كانت له بينة فالقول قوله مع يمينه [2] . أقول : هذا الكلام يعني أنه اختار في بينة ذي اليد ما شرحناه من الاحتمال الثاني من الاحتمالات الثلاثة في بينة المنكر على أساس دلالة بعض الروايات على ذلك كما تقدم ، فرأى أن ضم ذلك إلى فرض نفوذ البينة في باب القضاء يؤدي إلى نتيجة غريبة ، وهي إمكان إسقاط بينة المدعي من قبل المنكر دائما ، ولكنه لم يكمل الشوط ببيان النتائج على المحتملات الأخرى . ومن حقنا أن نتساءل : هل أن مقصوده إنكار ظهور رواية حفص بن غياث
[1] راجع مباني تكملة المنهاج / ج 1 ، ص 113 و 114 . [2] على ما أثبته السيد الخوئي في مباني تكملة المنهاج / ج 1 ، ص 49 و 50 ، فراجع .
441
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 441