responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 441

إسم الكتاب : القضاء في الفقه الإسلامي ( عدد الصفحات : 802)


فرض عدم إمكان الشهادة بالملكية الواقعية لا يهدم سوق المسلمين ، وإنما الذي يهدم سوق المسلمين هو عدم إمكان الشهادة بالملكية الظاهرية - التي عرفنا دليلها ، وهو اليد - بالحس ، فإن هذا يساوق عدم تلك الملكية الظاهرية ، وهذا يعني عدم قيام سوق للمسلمين .
والسيد الخوئي [1] فهم من الحديث أن النظر إلى الشهادة بالملكية الواقعية ، ولكنه مع ذلك أبطل الاستدلال بهذا الحديث على نفوذ الشهادة القائمة على أساس أمارة اليد في باب القضاء بوجهين - أثبت بهما أن المراد بجواز الشهادة في المقام جواز الإخبار عن كون شئ لصاحب اليد استنادا إلى يده لا نفوذ الشهادة في باب الترافع - :
الوجه الأول - أنه لو جازت الشهادة بمجرد كون المال في يد أحد لم يكن فرض مورد لا تكون لصاحب اليد بينة ، وبهذا يسقط أثر بينة المدعي دائما ، لأن بينة المدعي إنما تؤثر إذا لم تكن لصاحب اليد بينة . أما إذا كانت له بينة فالقول قوله مع يمينه [2] .
أقول : هذا الكلام يعني أنه اختار في بينة ذي اليد ما شرحناه من الاحتمال الثاني من الاحتمالات الثلاثة في بينة المنكر على أساس دلالة بعض الروايات على ذلك كما تقدم ، فرأى أن ضم ذلك إلى فرض نفوذ البينة في باب القضاء يؤدي إلى نتيجة غريبة ، وهي إمكان إسقاط بينة المدعي من قبل المنكر دائما ، ولكنه لم يكمل الشوط ببيان النتائج على المحتملات الأخرى .
ومن حقنا أن نتساءل : هل أن مقصوده إنكار ظهور رواية حفص بن غياث



[1] راجع مباني تكملة المنهاج / ج 1 ، ص 113 و 114 .
[2] على ما أثبته السيد الخوئي في مباني تكملة المنهاج / ج 1 ، ص 49 و 50 ، فراجع .

441

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست