responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 440


يجعله دليلا عليها هو ما يقال من أن تصحيح الرواية من قبل القدماء لا يدل على توثيق الراوي ، إذ من المحتمل كون مبناهم في التصحيح على مثل أصالة العدالة ، لا على ثبوت الوثاقة بالشكل الذي نؤمن به .
هذا كله بلحاظ حال سند الحديث .
وأما بلحاظ الدلالة : فالظاهر أن دلالة الحديث غير تامة ، لأن الظاهر أن المقصود بما ذكره الإمام ( عليه السلام ) في الرواية من جواز الشهادة بما لكية من كان المال في يده هو الشهادة بالملكية الظاهرية لا الواقعية ، والقرينة على ذلك استدلال الإمام ( عليه السلام ) في مقام إقناع السائل بأنه لو اشتراه منه لحلف أنه ملكه ، فكيف لا يشهد بملكية من أنتقل الملك منه إليه ؟ والمفروض أن يكون الإقناع بالاستدلال بشئ واضح بحيث يسلم به السائل مسبقا بوضوح ، والشئ الواضح إنما هو جواز الحلف على ملكيته الظاهرية لما اشتراه من ذي اليد . أما جواز الحلف على ملكيته الواقعية اعتمادا على الحكم الظاهري فحتى لو قلنا به ليس من الواضحات والمسلمات التي يناسب ذكرها في مقام الاستدلال والإقناع بالدليل ، فإذا حملت الشهادة في الحديث على الشهادة بالملكية الظاهرية ، فمن الواضح أن هذه شهادة عن علم حسي ، وليست شهادة عن تعبد ، فالرواية خارجة عما نحن بصدده . نعم لو كانت الرواية واردة بخصوص مورد الشهادة في القضاء ، كان هناك مجال للقول بانصراف الرواية إلى كون هذه الشهادة حجة قضائية ، أي أنها تثبت صحة دعوى المدعي ، ولكن الرواية لم ترد بخصوص باب القضاء ، غاية ما هناك شمولها لمورد القضاء بالإطلاق ودلالتها على كونها حجة ذاتية في موارد القضاء لإثبات الملكية الظاهرية ، وهذا أثره ليس بأكثر من تشخيص المنكر من المدعي .
ويشهد لما ذكرناه - من كون النظر في الحديث إلى الشهادة بالملكية الظاهرية لا الملكية الواقعية - قوله : " لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق " ، إذ من الواضح أن

440

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست