نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 439
الصدوق ( رحمه الله ) في ( من لا يحضره الفقيه ) ، وقد أشار إليه السيد الخوئي بعنوان التأييد لوثاقته التي أثبتها بوروده في أسانيد كامل الزيارات وبيانه : أن الشيخ الصدوق ( رحمه الله ) - في ( من لا يحضره الفقيه ) [1] ذكر في زيارة الحسين ( عليه السلام ) زيارة نقلها عن الحسن بن راشد عن الحسين بن ثوير عن الصادق ( عليه السلام ) ، ثم ذكر وداعا للحسين ( عليه السلام ) نقلا عن يوسف الكناني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ثم قال : " وقد أخرجت في كتاب الزيارات ، وفي كتاب مقتل الحسين بن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) أنواعا من الزيارات ، واخترت هذه لهذا الكتاب ، لأنها أصح الروايات عندي من طريق الرواية ، وفيها بلاغ وكفاية " ، ومن البعيد افتراض رجوع اسم الإشارة في عبارته هذه إلى زيارة الوداع رغم أنها هي الزيارة المتصلة بهذه العبارة ، فالظاهر رجوعها إلى الزيارة التي نقلها عن الحسن بن راشد - وإن كانت تلك مذكورة قبل زيارة الوداع - فإنها هي الزيارة العامة المنصرف إليها الكلام لا الزيارة الخاصة بحال الوداع ، وهي التي عنونها بعنوان : ( زيارة قبر أبي عبد الله الحسين ( عليه السلام ) ) ولم يعنون الوداع بذلك ، فهذه شهادة منه ( رحمه الله ) بأن هذه الزيارة أصح الزيارات سندا ، وللصدوق ( رحمه الله ) إلى الحسن بن راشد - على ما نقله هو في مشيخة الفقيه - سندان : أحدهما : عبارة عن أبيه عن سعد بن عبد الله وأحمد بن محمد بن عيسى وإبراهيم بن هاشم جميعا عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد . والثاني : عبارة عن محمد بن علي ماجيلويه عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن هاشم عن أبيه عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد . إذن فالقاسم بن يحيى واقع في كلا السندين ، فحكمه بتصحيح هذه الزيارة يعني وثاقة القاسم بن يحيى . ولعل السبب في أن السيد الخوئي جعل هذا تأييدا لوثاقة القاسم بن يحيى ولم