responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 438


لم يقم للمسلمين سوق " [1] وهذا الحديث في سنده شخصان قد يتوقف في تمامية السند من أجلهما .
أحدهما - الراوي المباشر للإمام ، وهو حفص بن غياث حيث لم يرد في كتب الرجال له توثيق عدا ما ذكره الشيخ ( رحمه الله ) في فهرسته من قوله : " حفص بن غياث القاضي عامي المذهب له كتاب معتمد " فقد يقال : إن كون كتابه معتمدا لا يدل على وثاقته ، ولكن قد يكفينا ما ذكره الشيخ في العدة من أن الطائفة عملوا بأخبار حفص ابن غياث إذا لم يرد في طريق الإمامية الموثوق به ما يخالفه .
والثاني - القاسم بن يحيى أو القاسم بن محمد الأصبهاني حيث وقع الأول في سند الكليني والشيخ ( رحمهما الله ) إلى هذه الرواية ، والثاني وقع في سند الصدوق ( رحمه الله ) إليها ، والثاني بناء على اتحاده مع القاسم بن محمد القمي - كما هو الظاهر - قد ضعف من قبل النجاشي ، وبناء على عدم اتحاده معه لم يثبت ضعفه ، ولكن لم تثبت - أيضا - وثاقته . والأول هو القاسم بن يحيى ورد عن ابن الغضائري تضعيفه ، ولا عبرة بذلك ، ولكن لم يرد في كتب الرجال توثيق له ، إلا أن السيد الخوئي بنى في معجم رجال الحديث [2] ومباني تكملة المنهاج [3] على وثاقته لوروده في أسانيد كامل الزيارات ، وذلك بناء على ما بنى عليه من وثاقة كل من ورد في أسانيد كامل الزيارات ، إلا أن هذا المبنى غير مقبول عندنا ، ولكن هناك شاهد آخر على وثاقته ، وهو ما أشار إليه السيد الخوئي في معجم رجال الحديث [4] من كلام للشيخ



[1] الوسائل / ج 18 ، باب 25 من كيفية الحكم ، ح 2 ، ص 215 .
[2] ج 14 ، صفحه 68 .
[3] ج 1 ، صفحه 114 .
[4] ج 14 ، صفحه 69

438

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست