نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 424
ومثل قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " [1] . وقد يورد على إطلاق الأول بأن الحديث إنما هو بصدد حصر القضاء بالبينات والأيمان ، أما أنه متى يكون الرجوع إلى البينات ؟ ومتى يكون الرجوع إلى الأيمان ؟ فليس الحديث بصدد بيانه ، وعلى إطلاق الثاني بأنه ليس بصدد ذكر الشروط ، وإنما هو بصدد بيان من عليه البينة ومن عليه اليمين . والواقع أن هذا وإن كان يضر بالإطلاق الحكمي ، ولكن الإطلاق المقامي - بالنسبة لرفض كل قيد يكون مرفوضا وفق المرتكزات العقلائية - ثابت ، والأمر في ما نحن فيه من هذا القبيل ، فكون طلب الحاكم دخيلا في نفوذ شهادة البينة من دون فرض تحقق التهمة في الشهادة التبرعية خلاف المرتكز العقلائي ، وأما كون طلب ذي الحق أو إذنه دخيلا في ذلك ، فإن كان بمعنى دخله في تكميل نقص البينة كبينة وإيصالها إلى مستوى الحجية فهذا أيضا - حينما لا يفرض تحقق التهمة في الشهادة التبرعية - مرفوض عقلائيا ، وإن كان بمعنى أنه وإن لم يكن هناك عيب في البينة ولكن حكم الحاكم في غير الحقوق الإلهية والحقوق العامة إنما هو من حق من يحكم بصالحه ، فإذا هو لم يرد الحكم ، فلا مبرر لجواز الحكم ونفوذه ، فهذا المعنى ليس على خلاف مرتكز العقلاء . إلا أن هذا لا يعني صحة ما نقل عن الأصحاب من عدم نفوذ شهادة المتبرع الظاهر في إرادة النقص في جانب الشهادة . إذن فالصحيح وجود الإطلاق الدال على نفوذ شهادة المتبرع ولا مقيد له ، والتهمة ممنوعة كما تقدم . نعم ، لا بأس بالقول بعدم جدوى شهادة المتبرع - أي الشهادة من دون طلب المدعي - لا بمعنى النقص في جانب الشهادة ، بل بمعنى
[1] راجع الوسائل ج 18 ، باب 3 من كيفية الحكم ، ص 170 إلى 172 .
424
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 424