نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 423
الحجية الذاتية لها ، لا الحجية القضائية ، فقد يكون شئ حجة بذاته ، ولكن ليس موضوعا كاملا للقضاء به كالأصل الذي هو في صالح المنكر . ويمكن الجواب على ذلك : بأن البينة إذا كانت أمارة شرعية تثبت الحق ، فبضم أدلة القضاء بالحق تثبت لها الحجية القضائية . وعلى أي حال فالحديث ساقط سندا . الثالث : دليل حجية خبر الواحد بناء على شموله للخبر في الموضوعات ، وهو وإن دل على الحجية الذاتية لا القضائية ، لكن بما أن الخبر أمارة على الحق والواقع فبضمه إلى دليل القضاء بالحق تثبت له الحجية القضائية ، ولا يضر بذلك فرض قيام الدليل على الحاجة إلى التعدد في باب المرافعة ، فلا يكفي خبر إنسان واحد ، فإن هذا لا يعني إسقاط حجية خبر الواحد في باب المرافعة ، وإنما يعني تقييد إطلاقه بشرط التعدد ، فبالتالي تثبت حجية خبر الواحد - أي ما دون المتواتر - في باب المرافعة بشرط التعدد حجية ذاتية ، وبضم ذلك إلى دليل القضاء بالحق تثبت له الحجية القضائية ، بل قد يقال : إن خبر الإنسان الواحد أيضا حجة في باب المرافعة بذاته لإطلاق دليل حجية خبر الواحد ، غاية الأمر أنه دل الدليل على اشتراط الحجية القضائية بالتعدد . ولكن الواقع : أن عمدة أدلة الحجية الذاتية لخبر الواحد هي السيرة أو بعض الإطلاقات التي يتم إطلاقها بواسطة السيرة - على شرح مضى في بحث تمييز المدعي من المنكر - وفي باب المرافعة لم تثبت سيرة على حجية خبر الواحد أو البينة حجية ذاتية بحيث يعمل بها الشخص الثالث قبل حكم الحاكم ، إذن فلا يمكن ضم ذلك إلى دليل القضاء بالحق لإثبات حجية البينة على الإطلاق في باب القضاء . الرابع - ما ورد من مثل قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان " [1] ،
[1] الوسائل ج 18 ، باب 2 من كيفية الحكم ، ح 1 ، ص 169 .
423
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 423