responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 420


دعوى ، فلو توقفت على دعوى غيرهم كان ترجيحا من غير مرجح مع لزوم الدور .
3 - وأن الشهادة بحقوق الله - تعالى - نوع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وهما واجبان ، والواجب لا يعد تبرعا .
4 - والجمع بين النبويات الماضية والنبوي الآخر : " ألا أخبركم بخير الشهود ؟ قالوا بلى يا رسول الله . قال : أن يشهد الرجل قبل أن يستشهد " [1] .
ولا أراني بحاجة إلى توضيح ضعف هذه الوجوه .
وقد وقع في كلمات الأصحاب تشويش آخر في ما يشتمل على حق الله وحق الناس معا كالسرقة ، فهل تنفذ فيه الشهادة التبرعية لكونه حقا لله ولم - يثبت بالإجماع أكثر من استثناء ما كان حقا آدميا محضا ، أو لا تنفذ لكونه حقا للناس ، أو تنفذ بالنسبة لحق الله ، ولا تنفذ بالنسبة لحق الناس ، فتقطع يد السارق من دون أن يغرم ، أو غير ذلك مما جاء نقله في الجواهر [2] ؟
أقول : إن أصل التفصيل بين حق الله وحق الناس لم يعرف له وجه معقول ما دمنا نفسر التبرع في الشهادة بعدم طلب الحاكم .
ولكن من المحتمل أن يكون مقصود الأصحاب من التبرع هو ما أبدى احتماله في الجواهر [3] في ثنايا الكلام بعنوان ( قد يقال ) ومن دون تركيز عليه ، وهو الشهادة من دون إذن من له الحق كالمدعي الذي عليه البينة ، وهذا الاحتمال وارد بشأن كل من لم يصرح بأن مقصوده من التبرع هو الشهادة قبل طلب الحاكم ، بل



[1] راجع الجواهر / ج 41 ، ص 107 .
[2] ج 41 ، ص 108 و 109 .
[3] ج 41 ، ص 105 .

420

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست