نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 419
3 - النبويات [1] المنقولة عن غير طرق الإمامية : كقوله ( صلى الله عليه وآله ) : " ثم يجئ قوم يعطون الشهادة قبل أن يسألوها " وقوله ( صلى الله عليه وآله ) : " ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد " وقوله ( صلى الله عليه وآله ) : " تقوم الساعة على قوم يشهدون من غير أن يستشهدوا " بعد ضمه إلى ما ورد في البحار وصحيح مسلم من أن القيامة تقوم على شرار الخلق . وهذه النبويات - كما ترى - ساقطة سندا ومعارضة بالنبوي الآتي على أنه يحتمل أن يكون المقصود بها شهادة الكذب ، وأن يكون المقصود بالسؤال أو الاستشهاد طلب المشهود له الشهادة لصالحه ، إذ من الواضح أن شهادة الكذب من دون طلبها أقبح وأكثر دلالة على الجرأة وهتك حرمات الله من شهادته بعد طلبها ، ويشير إلى هذا الاحتمال قوله في النبوي الثاني : " ثم يفشو الكذب . . . " . ثم إن قيام الإجماع أو - على الأقل - الشهرة على عدم نفوذ شهادة المتبرع - بعد تفسير التبرع بعدم طلب الحاكم - أمر غريب ، إذ لو فرض الإجماع تعبديا حاصلا من وضوح الحكم قديما وتوارثه جيلا بعد جيل ، فتحقق شئ من هذا القبيل في أمر لا يكثر الابتلاء به بعيد ، ولو فرض مدركيا فهذه المدارك نسبتها إلى حقوق الناس الفردية وحقوق الله أو المصالح العامة على حد سواء ، فما معنى اختصاص القول بعدم نفوذ شهادة المتبرع بالأول ، وإفتاء المشهور بنفوذها في الأخيرين ؟ ! ولا يرفع هذا الاستغراب الوجوه الواهية التي تذكر لاستثناء حقوق الله والمصالح العامة من قبيل : 1 - أنه لو جعل التبرع بالشهادة فيها مانعا لتعطلت . 2 - وأن المصلحة إذا عمت عدول المؤمنين بأجمعهم كانت الشهادة منهم