responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 418


المتبرع بأداء الشهادة :
والآن فلننتقل إلى صلب المطلب ، وهو أن المتبرع في حقوق الناس بالشهادة هل تنفذ شهادته ، أو لا ؟
وقد فسر في الجواهر في أول كلامه التبرع بالشهادة [1] بمعنى الشهادة قبل سؤال الحاكم في مجلس الحكومة .
وأدلة القول بعدم نفوذ شهادة المتبرع بعد فرض تفسيره بهذا التفسير لعلها تنحصر في ما يلي :
1 - الإجماع : وقد قال عنه صاحب الجواهر : " لعله العمدة في الحكم المزبور " [2] ، ولكنه - مع منقوليته ، وما قيل من وجود بعض المخالفين ، واحتمال مدركيته ، واستبعاد إجماع تعبدي ناشئ من توارث الحكم يدا بيد في مسألة يقل الابتلاء بها ، إذ قل ما يفترض التبرع بالشهادة في الخصومات - لا تبقى صلاحية للإجماع بحيث يمكن جعله دليلا على الفتوى في المقام .
2 - تطرق التهمة : وأبطله صاحب الجواهر بما اختاره في باب شرط عدم التهمة من أن المقياس هو العناوين الاتهامية الخاصة الواردة في الروايات ، لا عنوان التهمة بمعناه العرفي العام .
والصحيح إبطاله بمنع كون التبرع موجبا لتطرق التهمة على الإطلاق ، وكونه أحيانا موجبا لتطرق التهمة - لاكتنافه بقرائن أخرى أو خصوصيات - لا يصلح دليلا للإفتاء بعدم نفوذ شهادة المتبرع بشكل عام .



[1] الجواهر ، ج 41 ، ص 104 .
[2] الجواهر ، ج 41 ، ص 104 .

418

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست