responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 415


الظالم ) ، وتعارضا وتساقطا ، رجعنا إلى إطلاق حديث هشام بن سالم [1] ، بل وكذا إطلاق حديث محمد بن مسلم الذي نقلناه أولا لو فرض حديثا مستقلا لمحمد بن مسلم غير متحد مع ما فيه الاستثناء .
أما إذا جمعنا بينهما بما يقرب إلى الذهن من استثناء فرض العلم بالظالم من حمله على أن النظر فيه إلى مسألة وجوب نصرة المظلوم ، إذا انحصر انتصاره بشهادة هذا الشخص ، تعين ما أفتى به الصدوق ( رحمه الله ) من أنه إذا انحصرت الشهادة به ، فعلم أن صاحب الحق مظلوم ولا يحيى حقة إلا بشهادته ، وجبت عليه إقامتها ، ولم يحل له كتمانها [2] . ويؤيد هذا التفسير للاستثناء الوارد في حديث العلا عن محمد بن مسلم احتمال كون كلا حديثيه المتعارضين ، أو هما مع الحديث الأول حديثا واحدا ، جاء الفرق فيما بينها من تقطيع الرواة ، والنقل بالمعنى .
هذا وقد ورد حديث محمد بن مسلم في الرجل يشهد حساب الرجلين بسند آخر ، وليس فيه ذكر التخيير بين الشهادة وعدم الشهادة ، بل قال : يشهد [3] .
وقد حمل الصدوق ( رحمه الله ) الحديث الذي حكم بالتخيير بالنسبة لمن حضر صدفة من دون إشهاد ، على ما إذا لم تنحصر الشهادة به ، ولم يتوقف إنقاذ الحق على شهادته [4] .
وهذا الحمل وإن كان - لولا الشاهد - حملا تبرعيا ، إذ أن الرواية الأخيرة



[1] هذا بناء على المسلك المعروف من مرجعية المطلق أو العام لدى ابتلاء المقيد أو المخصص بالمعارض .
[2] الفقيه / ج 3 ، في ذيل الحديث 109 ، ص 34 .
[3] الفقيه / ج 3 ، ح 108 ، ص 33 . والوسائل / ج 18 ، باب 5 من الشهادات ، ح 7 .
[4] الفقيه / ج 3 ، في ذيل الحديث 109 ، ص 34 .

415

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست