responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 404


الماضي ( عليه السلام ) ، فهذه الروايات الثلاث لا تشفع لإطلاق الحكم لهذا الفرض :
أما الرواية الأولى - وهي رواية ابن أبي يعفور - فدلالتها كانت بمثل مفهوم الوصف ، والوصف كما أشرنا إليه لا يدل على أكثر من السلب الجزئي عند احتمال الفرق بين مورد ومورد ، ولا إشكال في احتمال الفرق بين مورد ثبوت التهمة الفعلية ومورد عدم ثبوتها .
وأما الرواية الثانية - وهي رواية سماعة - فلو حملت على النظر إلى خصوص فرض شهادة العبد لمولاه ، فإنما حملت على ذلك لورود ذكر العبد في سياق العناوين الموجبة للاتهام بدعوى أن وحدة السياق توجب حمل المنع عن نفوذ شهادة العبد على نكتة الاتهام ، والمفروض أن روايات الاتهام لا إطلاق لها لفرض زوال الاتهام الفعلي ، إذن هذه الرواية لا إطلاق لها لهذا الفرض .
وأما الرواية الثالثة - وهي قوله : " وإن أعتق لموضع الشهادة لم تجز شهادته " - فبعد فرض حمل الرواية على الشهادة لمولاه تنصرف - لا محالة - إلى النكتة العقلائية الكامنة في هذا المورد ، وهي الاتهام ، كصرف الروايات الخاصة الواردة في العناوين الأخرى المشتملة على الاتهام - كالتابع والأجير والقانع مع أهل البيت - إلى نكتة الاتهام ، فهذه الرواية حالها حال باقي روايات مانعية الاتهام المفروض عدم الاطلاق لها لحالة انتفاء الاتهام الفعلي صدفة .
ثم إن السيد الخوئي ذكر : أن هناك روايات دلت على اختصاص قبول شهادة العبد بموارد خاصة ، فهي لو تمت ، كانت شاهد جمع بين الطائفتين الدالة إحداهما على نفوذ شهادته مطلقا والأخرى على عدم نفوذها مطلقا ، ولكنها غير تامة ، وذكر تحت هذا العنوان ثلاث طوائف .
1 - ما دل على استثناء الدين والشئ اليسير من عدم نفوذ الشهادة : وهو ما

404

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست