نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 404
الماضي ( عليه السلام ) ، فهذه الروايات الثلاث لا تشفع لإطلاق الحكم لهذا الفرض : أما الرواية الأولى - وهي رواية ابن أبي يعفور - فدلالتها كانت بمثل مفهوم الوصف ، والوصف كما أشرنا إليه لا يدل على أكثر من السلب الجزئي عند احتمال الفرق بين مورد ومورد ، ولا إشكال في احتمال الفرق بين مورد ثبوت التهمة الفعلية ومورد عدم ثبوتها . وأما الرواية الثانية - وهي رواية سماعة - فلو حملت على النظر إلى خصوص فرض شهادة العبد لمولاه ، فإنما حملت على ذلك لورود ذكر العبد في سياق العناوين الموجبة للاتهام بدعوى أن وحدة السياق توجب حمل المنع عن نفوذ شهادة العبد على نكتة الاتهام ، والمفروض أن روايات الاتهام لا إطلاق لها لفرض زوال الاتهام الفعلي ، إذن هذه الرواية لا إطلاق لها لهذا الفرض . وأما الرواية الثالثة - وهي قوله : " وإن أعتق لموضع الشهادة لم تجز شهادته " - فبعد فرض حمل الرواية على الشهادة لمولاه تنصرف - لا محالة - إلى النكتة العقلائية الكامنة في هذا المورد ، وهي الاتهام ، كصرف الروايات الخاصة الواردة في العناوين الأخرى المشتملة على الاتهام - كالتابع والأجير والقانع مع أهل البيت - إلى نكتة الاتهام ، فهذه الرواية حالها حال باقي روايات مانعية الاتهام المفروض عدم الاطلاق لها لحالة انتفاء الاتهام الفعلي صدفة . ثم إن السيد الخوئي ذكر : أن هناك روايات دلت على اختصاص قبول شهادة العبد بموارد خاصة ، فهي لو تمت ، كانت شاهد جمع بين الطائفتين الدالة إحداهما على نفوذ شهادته مطلقا والأخرى على عدم نفوذها مطلقا ، ولكنها غير تامة ، وذكر تحت هذا العنوان ثلاث طوائف . 1 - ما دل على استثناء الدين والشئ اليسير من عدم نفوذ الشهادة : وهو ما
404
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 404