responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 403


دعوى علي ( عليه السلام ) لا يضر بصحة حكم القاضي على عبد الله بن قفل لصالح طلحة ، إذ غاية ما يفترض في المقام أن دعوى علي ( عليه السلام ) ساقطة ، لأن أحد شاهديه مملوك ، فكأنه لم يكن علي ( عليه السلام ) بوصفه ولي الغائب أو بوصفه وليا على المسلمين مدعيا من قبل المولى عليه وهو طلحة ، ولكن قد قامت بينة على أن هذه درع طلحة وليس أحد فردي البينة عبدا لطلحة ، فلا بد من تنفيذ القاضي لهذه البينة حتى بغض النظر عن دعوى علي ( عليه السلام ) .
بقي شئ : وهو أنه لو فرض صدفة أن العبد لم تكن شهادته لمولاه موضعا للتهمة ، كما لو كان - مثلا - له عداء مع المولى بحيث يخرج شهادته عن موضع التهمة ، أو كان من الزهد والتقوى والموضوعية بمستوى لا يبقى معه موضع للتهمة ، فهل تنفذ شهادته على مولاه ، أو لا ؟
التحقيق : أنه لو استظهرنا من روايات شرط عدم التهمة أن المقياس هي التهمة النوعية الموجودة في مثل الخادم والتابع والقانع مع أهل البيت - ولو فرض صفة عدم التهمة الفعلية - فهنا أيضا لا إشكال في عدم نفوذ شهادة العبد رغم فرض انتفاء التهمة الفعلية .
إما لو استظهرنا من تلك الروايات أن المقياس هي التهمة الفعلية لا النوعية ، فلو فرض خادم أو تابع انتفت التهمة الفعلية بالنسبة إليه - صدفة بسبب ما - نفذت شهادته ، فقد يقال بخصوص العبد : إن شهادته لمولاه لا تنفذ حتى مع ارتفاع التهمة الفعلية ، لأن الدليل على عدم نفوذ شهادته لم يكن منحصرا في روايات التهمة ، بل كانت هناك روايات خاصة يستدل بها على ذلك ، وهي الروايات الثلاث التي أشرنا إليها .
ولكن الواقع أننا لو فرضنا عدم الإطلاق في روايات التهمة لفرض انتفاء التهمة الفعلية ، أو أن إطلاقها مقيد بما مضى عن ابن خالد الصيرفي عن أبي الحسن

403

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست