responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 405


مضى من حديث ابن أبي يعفور [1] .
2 - ما دل على استثناء الشهادة على القتل : وهو ما ورد عن جميل - بسند تام - قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المكاتب تجوز شهادته ؟ فقال : في القتل وحده " [2] . واعترف بالنسبة لهذا القسم بأنه حتى لو تم في نفسه لا يصلح شاهد جمع بين الطائفتين المتعارضتين بالتباين ، لأن تخصيص ما دل على نفوذ الشهادة بخصوص الشهادة على القتل تخصيص بالفرد النادر ، وهو غير عرفي .
3 - ما دل على استثناء شهادته على أهل الكتاب ، أو تخصيص عدم الجواز بالشهادة على الحر المسلم : فذكر رواية محمد بن مسلم على نسخة ( لا تجوز ) وروايته الأخرى ( تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب . وقال : العبد المملوك لا تجوز شهادته ) .
وأورد على الطائفة الأولى والثانية : بأنه لا قائل بمضمونهما ، فلا بد من حملهما على التقية ، وبأنه تعارضهما رواية درع طلحة التي ليست الشهادة فيها على الدين ولا الشئ اليسير ولا القتل ، فلا بد من حمل هاتين الروايتين على التقية ، وأورد على الطائفة الثالثة بأنها معارضة برواية درع طلحة التي كانت الشهادة فيها على الحر المسلم ، وبرواية محمد بن مسلم الأخرى التي جاء فيها التعبير بكلمة ( تجوز ) . وعلى تقدير تسليم اختلاف نسخ الفقيه في الكلمة ( تجوز ) أو ( لا تجوز ) تكفي نسخة



[1] ونحوه في استثناء اليسير ما ورد - بسند تام - عن عبيد بن زرارة رواه في الوسائل / ج 18 ، باب 22 من الشهادات ، ح 5 ، قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شهادة الصبي والمملوك ، فقال : على قدرها يوم أشهد تجوز في الأمر الدون ، ولا تجوز في الأمر الكبير " .
[2] الوسائل ، ج 18 ، باب 23 من الشهادات ، ح 9 ، ص 256 .

405

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست