responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 402


بقرينة السياق على فرض التهمة ، وهو فرض شهادته لمولاه .
3 - ما مضى في الحديث الثامن من أحاديث المنع من قوله ( عليه السلام ) : " وإن أعتق لموضع الشهادة ، لم تجز شهادته " بناء على أن الرواية ناظرة إلى الشهادة للمولى ، فإن العتق لموضع الشهادة إنما يكون عادة في حالة من هذا القبيل .
فإذا قيد إطلاق روايات نفوذ شهادة العبد - لو تم لها إطلاق لشهادة العبد لمولاه - ببعض هذه الروايات ، ثبت التفصيل بين شهادة العبد لمولاه وشهادته لغير مولاه بالنفوذ في الثانية دون الأولى .
والثاني - مطلق الروايات الدالة على مانعية التهمة ، حيث إن التهمة الموجودة في شهادة العبد لمولاه ليست بأقل من التهمة الموجودة في مثل التابع والقانع والأجير من العناوين الواردة في تلك الروايات ، وقد استفدنا نحن - فيما مضى - من تلك الروايات قاعدة عامة ، وهي منع نفوذ الشهادة في موارد التهمة التي تكون من مستوى هذه العناوين ، فإذا ضم ذلك إلى روايات نفوذ شهادة العبد الدالة على أن مجرد العبودية لا يمنع عن نفوذ الشهادة ، ثبت التفصيل بين شهادة العبد لمولاه فلا تنفذ ، وشهادته لغير مولاه فتنفذ .
وقد يقال : إن حديث درع طلحة [1] - وهو الحديث الرابع من أحاديث نفوذ شهادة العبد - يدل بالنصوصية على نفوذ شهادته لمولاه ، وذلك لأن مورده هو شهادة قنبر لصالح كلام مولاه ، وهو أمير المؤمنين ( عليه السلام ) الذي ادعى على عبد الله بن قفل التميمي أنه أخذ درع طلحة غلولا .
ولكن هذا الحديث إنما دل على نفوذ شهادة العبد لمولاه حينما لا يكون المولى مدعيا لشئ يرجع إليه ربحه ، وإن شئت فقل : إن عدم نفوذ شهادة العبد لإثبات



[1] الوسائل ، ج 18 ، ب 14 من كيفية الحكم ، ح 6 .

402

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست