responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 401

إسم الكتاب : القضاء في الفقه الإسلامي ( عدد الصفحات : 802)


من المسلم أن الشهادة لمواليه غير نافذة ، ولا يحتمل العكس بأن يفرض أن من المسلم أن شهادته لمواليه نافذة وأن الشك وقع في الشهادة لغير مواليه ، إذ لو كان حكم الشهادة للمولى مسلما - دون الشهادة لغير المولى - فإنما هو الحكم بعدم النفوذ للتهمة - مثلا - لا الحكم بالنفوذ .
وأما الإيراد على الاستدلال بالحديث بعدم حجية مفهوم الوصف فغير وارد ، لما حققناه في الأصول من أن الوصف إذا لم تكن نكتة عقلائية أخرى لذكره يدل على السلب الجزئي . وحينما لا نحتمل الفرق بين موارد انتفائه يتم لا محالة السلب الكلي .
كما أن الإيراد عليه بما ذكره السيد الخوئي في مباني التكملة [1] - من أن السؤال إنما هو عن الشهادة لغير الموالي ، ولا مفهوم له - قابل للنقاش سواء كان هذا الكلام ناظرا ضمنا إلى نفي مفهوم الوصف الذي عرفت جوابه ، أو ناظرا فقط إلى أن القيد إنما جاء في لسان السائل لا في لسان الإمام ، وذلك لأن كلام السائل لم يكن ناظرا إلى قضية شخصية كي يقال : إنها قضية في واقعة ، بل هو ناظر إلى القضية الكلية الفرضية ، أي السؤال عن شهادة المملوك لغير مواليه بنحو القضية الحقيقية .
ومن الواضح أن قيد كون الشهادة لغير مواليه في القضية الحقيقية يوحي إلى أنه كان من المسلم عند السائل عدم نفوذ شهادته لمواليه ، والإمام ( عليه السلام ) لم يردع عن ذلك ، وهو دليل الإمضاء .
2 - الحديث الثاني من أحاديث المنع الماضية ، وهو ما عن سماعة - بسند تام - قال : " سألته عما يرد من الشهود قال : المريب ، والخصم ، والشريك ، ودافع مغرم ، والأجير ، والعبد ، والتابع ، والمتهم كل هؤلاء ترد شهادتهم " بناء على حمله



[1] ج 1 ، ص 105 .

401

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست