responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 400


أن رواية درع طلحة لا يمكن حملها على هذا المحمل ، وكذلك رواية محمد بن مسلم غير المشتملة على كلمة ( لا ) بناء على كونها رواية مستقلة لا من باب اختلاف النسخ . إذن لا مجال إلا لإسقاط روايات عدم نفوذ الشهادة بشأن الحر المسلم بمخالفتها لإطلاق الكتاب وموافقتها للعامة .
والتفصيل الرابع - هو القول بنفوذ شهادة العبد إلا لمولاه وعلى مولاه .
والدليل على ذلك : إما هو الجمع بين الروايات المتعارضة نفيا وإثباتا ، وهذا جمع تبرعي لا قيمة له . أو الجمع بين دليل التفصيل الثاني ودليل التفصيل الخامس ، وقد مضى ما في الدليل على التفصيل الثاني ، وسيأتي البحث عن التفصيل الخامس - إن شاء الله - .
والتفصيل الخامس - هو نفوذ شهادة العبد إلا لمولاه . ومن المحتمل أن لا يكون هذا تفصيلا في مقابل القول بنفوذ شهادة العبد مطلقا ، وذلك بأن يقصد بالاستثناء عدم نفوذ شهادته لمولاه لفقدان شرط آخر ، وهو عدم التهمة ، فلا منافاة بين القول بنفوذ شهادة العبد مطلقا وعدم نفوذ شهادته لمولاه ، كما لا منافاة بين القول بنفوذ شهادة العبد مطلقا وعدم نفوذ شهادته إذا كان فاسقا مثلا .
وعلى أي حال فيمكن الاستدلال على هذا التفصيل بوجهين :
الأول - الروايات الخاصة ، وهي كما يلي :
1 - ما عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سألته عن الرجل المملوك تجوز شهادته لغير مواليه ؟ قال : تجوز في الدين والشئ اليسير " [1] .
فتخصيص الحكم بالدين والشئ اليسير قد يحمل على التقية مثلا ، ولكن محل الشاهد في المقام هو تخصيص السؤال بما إذا كانت الشهادة لغير مواليه ، فكأنه كان



[1] الوسائل ج 18 ، باب 23 من الشهادات ، ح 8 ، ص 255 و 256 .

400

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست