responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 399


1 - ما مضى من رواية محمد بن مسلم [1] من قوله : " لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم " . بناء على كونها غير روايته التي عبر فيها ب - ( تجوز ) لا أنها من اختلاف النسخ .
ورد الاستدلال بذلك بعدم حجية مفهوم الوصف غير صحيح ، لأن الوصف يدل على السلب الجزئي ، ولا نحتمل الفرق بين موارد الشهادة على الكافر أو موارد الشهادة على العبد .
2 - ما مضى أيضا من رواية محمد بن مسلم [2] : " تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب ، وقال : العبد المملوك لا تجوز شهادته " . وهذه الرواية لو كانت وحدها فهي أخص من المدعى ، إذ لم تدل على جواز شهادة العبد على العبد .
3 - ما مضى أيضا من المرسل [3] عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) " أنه كان يقبل شهادة بعضهم على بعض ، ولا يقبل شهادتهم على الأحرار " وقد يتعدى من شهادة بعضهم على بعض إلى شهادتهم على الكفار بالأولوية .
والجواب على الاستدلال بهذه الروايات - مع غض النظر عما قد يقال في الرواية الأولى من حملها على اختلاف النسخ ، وفي الثانية من كونها أخص من المدعى ، وفي الثالثة من سقوطها سندا - : أن هذه الروايات معارضة بروايات نفوذ شهادة العبد ، ولا يمكن تقديمها عليها بالأخصية ، لعدم عرفية حمل تلك الروايات على خصوص الشهادة بشأن الكافر أو العبد ، والتعارض بحكم التعارض التبايني ، على



[1] وهي الرواية الرابعة من روايات عدم نفوذ شهادة العبد ، فراجع .
[2] وهي الرواية الخامسة من روايات عدم نفوذ شهادة العبد ، فراجع .
[3] وهي الرواية السادسة من روايات عدم نفوذ شهادة العبد ، فراجع .

399

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست