نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 398
نعرف قائله " . وما يمكن جعله دليلا على هذا الوجه دعوى الجمع بين الروايات المتعارضة بهذا التفصيل . ويرد عليه : أولا - أنه جمع تبرعي لا مبرر له . وثانيا - أن تخصيص روايات نفوذ الشهادة - على فرض كونها شهادة على مولاه - تخصيص بالفرد النادر . وثالثا - أن رواية درع طلحة لا تقبل هذا الحمل . فإن الإمام ( عليه السلام ) طبق قاعدة نفوذ شهادة العبد على شهادته على غير مولاه . والتفصيل الثالث - هو القول بنفوذ الشهادة على الكافر والعبد دون المسلم الحر ، ويحتمل أن لا يكون هذا تفصيلا في مقابل القول بعدم النفوذ مطلقا ، بأن يقال : إن القول بعدم النفوذ مطلقا لا يقصد أكثر من ذلك ، سنخ أن القول بشرط الإسلام في الشاهد لا يعني عدم نفوذ شهادة الكافر بشأن من هو من أهل مذهبه . وعلى أي حال فالدليل على هذا التفصيل وجهان : الأول - روايات عدم نفوذ شهادة العبد بدعوى أنه لا يفهم منها أكثر من عدم النفوذ على الحر المسلم ، كما لا يفهم من دليل شرط الإسلام أكثر من عدم نفوذ شهادة الكافر على المسلم أو على غير من هو من أهل مذهبه ، وعندئذ تقدم هذه الروايات على روايات نفوذ شهادة العبد بالأخصية . والجواب : أن تخصيص روايات النفوذ بفرض الشهادة على الكافر أو العبد غير عرفي ، وبالتالي يكون التعارض بحكم التعارض التبايني ، فلا مجال إلا لما مضى من الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة . والثاني - الأخبار الخاصة في المقام وهي ثلاثة :
398
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 398