responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 397


وهذا - كما ترى - جمع تبرعي لا قيمة له .
6 - ما عن كنز العرفان مما يستفاد منه وجود حديث بهذا المضنون ، حيث قال : " بناء على نقل الجواهر : واختلف في شهادة العبد . . . " إلى أن قال : " وعن أهل البيت ( عليهم السلام ) روايات أشهرها وأقواها القبول إلا على سيده خاصة " [1] .
وهذا لو سلم كونه رواية وليس استنباطا له من الروايات ، فهو مرسل لا قيمة له .
7 - ما مضى من حديث درع طلحة ، وهو الحديث الرابع من أحاديث نفوذ شهادة العبد ، فقد يقال : إن هذا الحديث صريح في نفوذ شهادة العبد على غير مولاه ، لأن آخذ الدرع لم يكن هو مولى لقنبر ، ومقتضى الجمع بينه وبين روايات عدم النفوذ هو تخصيص عدم النفوذ بفرض الشهادة على المولى حملا للمطلق على المقيد .
وبالإمكان جعل هذا الوجه توجيها للوجه الخامس ، وإخراجا له عن كونه جمعا تبرعيا .
ويرد عليه : أولا - أن حديث درع طلحة من الروايات الدالة على نفوذ شهادة العبد على الإطلاق حيث جاء فيه : ( وما بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا ) . نعم ، مورده هو الشهادة على غير المولى ، والمورد لا يخصص الوارد ، ومجرد كونه قدرا متيقنا لا يخرج الجمع عن كونه جمعا تبرعيا .
وثانيا - أن تقييد روايات عدم النفوذ بالشهادة على المولى تقييد بفرد نادر ، وهو غير عرفي .
والتفصيل الثاني - هو عكس تفصيل المشهور ، وهو القول بنفوذ شهادة العبد على مولاه وعدم نفوذها في غير ذلك ، وهو الذي قال عنه صاحب الجواهر : " إنه لم



[1] الجواهر ج 41 ص 92 .

397

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست