responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 396


النجاشي . نعم ، ذكر الشيخ في رجاله : ( أخبرنا عنه - يعني عن البزوفري - جماعة منهم محمد بن محمد بن النعمان والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون ) ، لكن هذا - كما ترى - لا يدل على أن كل ما أخبره عنه الغضائري وأحمد بن عبدون فقد أخبره عنه المفيد أيضا كما هو واضح .
4 - أنه لا يقبل إقرار العبد على نفسه باعتباره إقرارا على المولى . وأورد عليه السيد الخوئي [1] بأنه لا ربط لباب الإقرار بباب الشهادة ، فعدم نفوذ الإقرار على نفسه باعتبار أنه إقرار بحق غيره ، ودليل حجية الإقرار لا يشمل مثله . وهذا بخلاف دليل حجية الشهادة .
أقول : إن صاحب الجواهر إنما ذكر هذا الوجه كتأييد ، أو دليل بدعوى أن الإقرار على المولى شهادة عليه ، ولا قائل بالفصل بين شهادة على المولى تكون في نفس الوقت إقرارا على النفس وشهادة على المولى لا تكون كذلك [2] .
الجواب : أن الفصل بين شهادة على المولى تكون في نفس الوقت إقرارا على النفس وشهادة على المولى لا تكون كذلك لا مبرر له ، ولكن هذا لا يعني عدم نفوذ شهادة العبد على المولى ، فالقول بعدم نفوذ شهادة إقراره لكونه إقرارا على المولى يعني أنه بما هو إقرار وبمجرد تمامية شرط نفوذ الإقرار - وهو العقل - لا ينفذ . أما لو نفذ عندما تتم فيه شروط نفوذ الشهادة من التعدد والعدالة ، فهذا لا ينافي القول بعدم نفوذ إقرار العبد لكونه إقرارا على المولى .
5 - الجمع بين روايات المنع وروايات النفوذ يكون بالتفصيل الذي اختاره المشهور .



[1] راجع مباني تكملة المنهاج ج 1 ، ص 107 .
[2] الجواهر ج 41 ، ص 93 .

396

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست