نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 396
النجاشي . نعم ، ذكر الشيخ في رجاله : ( أخبرنا عنه - يعني عن البزوفري - جماعة منهم محمد بن محمد بن النعمان والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون ) ، لكن هذا - كما ترى - لا يدل على أن كل ما أخبره عنه الغضائري وأحمد بن عبدون فقد أخبره عنه المفيد أيضا كما هو واضح . 4 - أنه لا يقبل إقرار العبد على نفسه باعتباره إقرارا على المولى . وأورد عليه السيد الخوئي [1] بأنه لا ربط لباب الإقرار بباب الشهادة ، فعدم نفوذ الإقرار على نفسه باعتبار أنه إقرار بحق غيره ، ودليل حجية الإقرار لا يشمل مثله . وهذا بخلاف دليل حجية الشهادة . أقول : إن صاحب الجواهر إنما ذكر هذا الوجه كتأييد ، أو دليل بدعوى أن الإقرار على المولى شهادة عليه ، ولا قائل بالفصل بين شهادة على المولى تكون في نفس الوقت إقرارا على النفس وشهادة على المولى لا تكون كذلك [2] . الجواب : أن الفصل بين شهادة على المولى تكون في نفس الوقت إقرارا على النفس وشهادة على المولى لا تكون كذلك لا مبرر له ، ولكن هذا لا يعني عدم نفوذ شهادة العبد على المولى ، فالقول بعدم نفوذ شهادة إقراره لكونه إقرارا على المولى يعني أنه بما هو إقرار وبمجرد تمامية شرط نفوذ الإقرار - وهو العقل - لا ينفذ . أما لو نفذ عندما تتم فيه شروط نفوذ الشهادة من التعدد والعدالة ، فهذا لا ينافي القول بعدم نفوذ إقرار العبد لكونه إقرارا على المولى . 5 - الجمع بين روايات المنع وروايات النفوذ يكون بالتفصيل الذي اختاره المشهور .
[1] راجع مباني تكملة المنهاج ج 1 ، ص 107 . [2] الجواهر ج 41 ، ص 93 .
396
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 396