responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 395


بإبطال ذاك الدليل .
3 - ما عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل مات ، وترك جارية ومملوكين ، فورثهما أخ له ، فأعتق العبدين ، وولدت الجارية غلاما ، فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما أنه كان يقع على الجارية ، وأن الحمل منه ، قال : " تجوز شهادتهما يردان عبدين كما كانا " [1] .
وينبغي أن يكون وجه الاستدلال : أن الحديث ورد في مورد الشهادة على من كان مولاه بظاهر الشرع ، لولا نفوذ الشهادة وهو أخو الميت ، وقد دل في هذا المورد على أن نفوذ الشهادة مشروط بأن تكون بعد العتق ، وبه تقيد إطلاقات نفوذ شهادة العبد . فالنتيجة هي التفصيل بين شهادة العبد على مولاه فلا تنفذ وشهادته لا على مولاه فتنفذ .
وأورد عليه في الجواهر : بأن قيد العتق مذكور في مفروض السائل ، وبأن مفهوم الوصف غير حجة ، ولذا جعل الحديث من مؤيدات رأي المشهور لا دليلا عليه .
أقول : إشكال مفهوم الوصف غير وارد ، فإن ذكر الوصف عند عدم وجود نكتة عقلائية أخرى له يدل على السلب الجزئي ، وبما أنا لا نحتمل الفرق فيما بين موارد الشهادة على المولى ، فلا محالة يدل الحديث على عدم نفوذ الشهادة على المولى مطلقا ، إلا أن الإشكال الأول وارد ، مضافا إلى ضعف سند الحديث بسند الشيخ إلى أبي عبد الله البزوفري ، فإن سنده إليه في المشيخة عبارة عن أحمد بن عبدون والحسين بن عبيد الله الغضائري ، ولا دليل على وثاقتهما ، وإن كانا من مشايخ النجاشي حسب ما هو المختار من عدم الدليل على وثاقة كل من هو من مشايخ



[1] الوسائل ج 18 باب 23 من الشهادات ، ح 7 ، ص 255 .

395

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست