responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 394


- على أي حال - ساقطة سندا .
وقد اتضح بكل ما ذكرناه : أن روايات نفوذ شهادة المملوك تقدم على روايات المنع .
دراسة التفاصيل في المسألة :
بقيت علينا بعد ذلك دراسة التفاصيل التي ذكرت في المقام ، وأول تفصيل ندرسه في المقام : هو ما نسب إلى مشهور الإمامية من التفصيل بين الشهادة على المولى فهي غير نافذة وغير الشهادة على المولى فهي نافذة . وقد يستدل على ذلك بعدة وجوه :
1 - الإجماع : وهو لا يفيد شيئا ، لكونه منقولا ، وقد نسب ، الخلاف إلى جماعة ، وهو محتمل المدركية على أقل تقدير .
2 - القياس بالولد - على حد تعبير السيد الخوئي في مباني المنهاج [1] - : بناء على عدم نفوذ شهادته على أبيه ، وقد أورد عليه السيد الخوئي بأنه قياس لا نقبل به ، مع أننا لا نقبل بالمقيس عليه .
أقول : عدم القبول بالمقيس عليه صحيح ، أما إشكال القياس فلا يرد على مثل تعبير صاحب الجواهر الذي ذكر : أن شهادة العبد على مولاه أولى بعدم القبول من شهادة الابن على أبيه بناء على أن المنع فيه للعقوق [2] . فهذا - كما ترى - استدلال في باب المملوك بعين الدليل المستدل به في باب الولد ، فإشكاله ينحصر



[1] ج 1 ، ص 106
[2] الجواهر ج 41 ، ص 92 .

394

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست