نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 393
1 - * ( واستشهدوا ذوي عدل من رجالكم ) * [1] . 2 - * ( واستشهدوا ذوي عدل منكم ) * [2] . 3 - * ( اثنان ذوا عدل منكم ) * [3] . لا يقال : إن المرجع لضمير الخطاب غير معلوم ، فلعله ليس هو مطلق المسلمين ، بل خصوص المسلمين الأحرار . فإنه يقال : إن الآية الأولى مصدرة بقوله * ( يا أيها الذين آمنوا ) * ، وهذا التعبير يشمل العبيد المؤمنين ، والآية الأخيرة أيضا مصدرة بذلك إضافة إلى أنه عطف على قوله : * ( ذوا عدل منكم ) * قوله : * ( أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض . . . ) * والمعروف أن المقصود به غير المسلمين ، فتعرف بقرينة المقابلة أن المقصود بقوله : " منكم " هو المسلمون . نعم ، الآية الثانية خالية عن هاتين القرينتين ، لكن ضرورة اشتراك أحكام الطلاق في مورد الآية بين الأحرار والعبيد يجعلنا نفهم بوحدة السياق أن الخطاب لجميع المسلمين . المرجح الثاني - مخالفة العامة ، حيث إن روايات عدم نفوذ شهادة العبد موافقة لكثير من العامة ، وروايات النفوذ مخالفة لهم . نعم ، خصوص الرواية المروية عن تفسير الإمام العسكري ( عليه السلام ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وهي الرواية الثالثة من روايات المنع الماضية - قد لا تقبل الحمل على التقية ، لأن النقل انتهى إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بناء على تفسير الترجيح بمخالفة العامة بمعنى حمل الموافق على التقية لا على الكذب ، أو على الجامع بين الكذب والتقية . إلا أن هذه الرواية