responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 388


بعدم بعض الاستثناءات كاستثناء القتل أو الشئ اليسير ، لكن يبقى احتمال تخصيص الحديث بشهادة العبد لمولاه أو على مولاه ما دامت مقدمات الحكمة غير تامة ، إلا أنه ليس في متن هذا الحديث ما يناسب ذلك كما في سوابقه ، ومن هنا قد يستبعد فرض تخصيصه بمورد خاص من الشهادة لمولاه ، أو الشهادة على مولاه .
11 - ما عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) وعن أبي بصير وسماعة والحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . - والأسانيد كلها تامة - في المكاتب يعتق نصفه هل تجوز شهادته في الطلاق ؟ قال : " إذا كان معه رجل وامرأة " ، وقال أبو بصير : " وإلا فلا تجوز " [1] ، ورواه الصدوق - بسنده - عن حماد عن الحلبي كالتالي : قال : " سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في المكاتب : كان الناس مدة لا يشترطون إن عجز ، فهو رد في الرق ، فهم اليوم يشترطون والمسلمون عند شروطهم ويجلد في الحد على قدر ما أعتق منه ، قلت : أرأيت إن أعتق نصفه أتجوز شهادته في الطلاق ؟ قال : إن كان معه رجل وامرأة ، جازت شهادته " [2] . والسند تام ، والإشكال الماضي في الإطلاق يأتي هنا ، لأن الإمام لم يكن بصدد بيان شرط الحرية ابتداء . وقد يدعى هنا أيضا القطع الفقهي بعدم الاستثناءات الجزئية . وهنا لا يأتي احتمال اختصاص الحديث بفرض الشهادة للمولى أو عليه ، لأن مورده هو الشهادة على الطلاق . نعم ، فيه ما جعله [3] الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) مؤكدا للحمل على التقية ، وهو إشراك المرأة في الشهادة على



[1] الوسائل ج 18 ، باب 23 من الشهادات ، ح 11 ، ص 256 .
[2] الفقيه ج 3 ، ح 86 ، ص 29 ، وجاء ذيله في الوسائل ج 18 ، باب 23 من الشهادات ، ح 6 ، ص 255 .
[3] راجع التهذيب ج 6 ، ذيل الحديث 639 ، ص 250 ، والاستبصار ج 3 ، ذيل الحديث 47 .

388

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست