responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 389


الطلاق [1] .
ثم إن روايات عدم قبول شهادة المملوك إلا على مثله ، أو الكافر وإن لم تكن مطلقة بتمام معنى الكلمة في عدم نفوذ شهادة المملوك ، إذ خرج من إطلاقها الشهادة على المملوك ، أو الشهادة على الكافر ، لكن هذا لا يغير من نسبتها إلى روايات قبول شهادة المملوك ، فالتعارض لا زال يعتبر كأنه تعارض تبايني ، وليس بالعموم والخصوص ، إذ ليس من العرفي تقييد روايات قبول شهادة المملوك بخصوص ما إذا كانت شهادته على المملوك ، أو على الكافر . وكذلك الحال في نفس روايات عدم قبول شهادة المملوك المطلقة بناء على منع إطلاقها للشهادة على المملوك والكافر ، كما أن روايات شرط الإسلام لم تكن تعني عدم نفوذ شهادة الكافر على أهل مذهبه .
وأيضا الروايات التي قلنا : قد يناقش في إطلاقها لبعض الحالات الخاصة كالشهادة على القتل ، أو الشئ اليسير ، لو تم مثل هذا النقاش ، لم يضر بكون التعارض بينها وبين روايات نفوذ شهادة العبد كالتعارض التبايني ، وليس بالعموم



[1] جعل هذا مؤكدا للحمل على التقية يمكن أن يفسر بأحد تفسيرين : الأول - ما هو الظاهر من عبارة الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) في كتابيه من أنه بما أن ذكر شهادة المرأة في الطلاق محمول على التقية ، إذن هذا يؤكد كون نفي شهادة العبد أيضا محمولا على التقية . والثاني - أن يقال : إن وضوح عدم نفوذ شهادة المرأة في الطلاق عند الشيعة يجعلنا نحتمل أنه كان فرض ضم شهادة المرأة والرجل الحر إلى شهادة العبد لأجل أن يفهم الشيعي نفوذ شهادة العبد ، ويتوهم غيره كون المقصود عدم نفوذ شهادة العبد ، حيث إن الشيعي يرى أن ضم شهادة المرأة في الطلاق ضم للحجر إلى جنب الإنسان ، فيعرف أن النافذ هو شهادة الرجل الحر والعبد ، وبعض العامة يرى أن شهادة المرأة في هذا الفرض نصف شهادة الرجل . فيفهم من كلام الإمام أنه قد جعل شهادة العبد الذي أعتق نصفه أيضا نصف شهادة الحر . وسيأتي - إن شاء الله - في محلة أن العامة في شهادة المرأة في الطلاق مختلفون على رأيين .

389

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست