نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 387
بمانع آخر من فسق ونحوه . 9 - ما عده صاحب الجواهر ( رحمه الله ) من هذه الطائفة ، وهو ما عن صفوان - بسند تام - عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : " سألته عن رجل أشهد أجيره على شهادة ، ثم فارقه أتجوز شهادته له بعد أن فارقه ؟ قال : نعم ، وكذلك العبد إذا أعتق جازت شهادته " [1] . وهذا الحديث أيضا يمكن المناقشة في إطلاقه باعتباره واردا بصدد بيان أن عتق العبد يزيل المانع عن قبول الشهادة ، وأنه لا يضر بالأمر كون تحمل الشهادة في زمان العبودية . أما مدى مانعية المانع ، فليس بصدد بيانه . وهنا أيضا لو كان التشكيك بلحاظ استثناءات من قبيل استثناء الشئ اليسير أو القتل ، قد يقول القائل بالقطع الفقهي بعدم استثناء من هذا القبيل ، ولكن بالإمكان ذكر هذا التشكيك بمعنى دعوى احتمال اختصاص الحكم بفرض الشهادة لمولاه ، كما يناسبه ما جاء في هذا الحديث من السؤال عن فرض أن الرجل أشهد أجيره على شهادة ، ثم فارقه ، والإمام ( عليه السلام ) عطف في الجواب على ذلك فرض عتق العبد ، فهذا وإن كان لا يبطل الإطلاق لو تمت مقدمات الحكمة ، لكنه يبطل إشكال الحمل على الفرد النادر . 10 - ما عن محمد بن مسلم - بسند تام - قال : " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الذمي والعبد يشهدان على شهادة ، ثم يسلم الذمي ، ويعتق العبد ، أتجوز شهادتهما على ما كانا اشهدا عليه ؟ قال : نعم ، إذا علم منهما بعد ذلك خير ، جازت شهادتهما " [2] . ونفس النقاش السابق في الإطلاق يجري هنا . وقد يدعى أيضا القطع
[1] الوسائل ج 18 ، باب 29 من الشهادات ، ح 1 ، ص 273 . [2] الوسائل ج 18 ، باب 39 من الشهادات ، ح 1 ، ص 285 .
387
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 387