نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 386
الجزئية فقهيا بدعوى أن عدم القائل لا يوجب القطع بالعدم ، ومن المحتمل مدركية الإجماع . 8 - ما عده السيد الخوئي أيضا من هذه الطائفة ، وهو ما عن إسماعيل بن أبي زياد - بسند تام - عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليهم السلام ) أن شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار ، جازت إذا كبروا ما لم ينسوها ، وكذلك اليهود والنصارى ، إذا أسلموا جازت شهادتهم ، والعبد إذا شهد بشهادة ثم أعتق ، جازت شهادته ، إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق ، وقال علي ( عليه السلام ) : " وإن أعتق لموضع الشهادة ، لم تجز شهادته " [1] . وهذا أيضا يمكن الاستشكال في إطلاقه بأنه إنما هو بصدد بيان أن العتق يزيل مانعية المملوكية بزوال المملوكية ، ولا يضر بالأمر كون تحمل الشهادة في زمان المملوكية ، أما ما هي مدى مانعية المملوكية ؟ فليس الحديث بصدده . فاحتمالات الاستثناءات الجزئية - كالشهادة على الشئ اليسير أو الشهادة على القتل - واردة ، ما لم يدعى القطع الفقهي بخلافها ، بل هذا الحديث بعد عدم تمامية مقدمات الحكمة فيه يأتي احتمال حمله على الشهادة لمولاه على ما يناسبه قوله : " إن أعتق لموضع الشهادة " ، إذ - عادة - لا يعتق المولى عبده لأجل الشهادة لغيره ، وإنما يعتقه لأجل الشهادة لنفسه ، فهذا التعبير وإن كان لا يبطل الإطلاق لو تمت مقدمات الحكمة ، لكنه يبطل إشكال استبعاد الحمل على الفرد النادر بعد فرض عدم تمامية مقدمات الحكمة . على أن في متن الحديث نوع التواء . إذ لم نعرف معنى معقولا لقوله : " إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق " ، عدا ما أولت به العبارة من أن المقصود هو رد شهادته
[1] الوسائل ج 18 ، باب 23 من الشهادات ، ح 13 ، ص 257 .
386
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 386