responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 385


تام - قال : " سألته عن شهادة المكاتب كيف تقول فيها ؟ قال : فقال : تجوز على قدر ما أعتق منه ، إن لم يكن اشترط عليه : أنك إن عجزت رددناك ، فإن كان اشترط عليه ذلك ، لم تجز شهادته حتى يؤدي ، أو يستيقن أنه قد عجز . قال : فقلت : فكيف يكون بحساب ذلك ؟ قال : إذا كان أدى النصف أو الثلث ، فشهد لك بألفين على رجل ، أعطيت من حقك ما أعتق النصف من الألفين " [1] .
والوجه فيما أشرت إليه من إمكانية القول بعدم تمامية الإطلاق في هذا الحديث أنه بصدد بيان نسبة المكاتب إلى العبد القن في الحكم ، وأن المكاتب تقبل شهادته بنسبة ما أعتق منه بخلاف العبد القن الذي ترفض كل شهادته .
أما أنه ما هي موارد رفض شهادة العبد ؟ هل على الإطلاق ؟ أوله بعض المستثنيات كالقتل أو الشئ اليسير مثلا ؟ فليس بصدد بيانه ، وقد يتفصى عن هذا الإشكال بأن التفصيلات الجزئية غير محتملة فقهيا ، فنفوذ شهادته بالنسبة للقتل فقط ، أو بالنسبة للشئ اليسير فقط مما لا قائل به عندنا ، وإن حكى الشيخ الطوسي الثاني عن بعض العامة ، فإذا فرض عدم احتمال تلك التفصيلات فقهيا ، كان الحديث بحكم المطلق . نعم ، يحتمل التفصيل بأن تكون شهادة العبد لمولاه غير نافذة ولو لمكان التهمة ، وشهادته لغيره نافذة ، أو أن تكون شهادته على مولاه غير نافذة ، وفي غير ذلك نافذة بناء على ما نسب إلى مشهور الأصحاب ، ولكن حمل الحديث على خصوص فرض الشهادة لمولاه ، أو عليه غير محتمل عرفا ، لكونه حملا على مورد نادر نسبيا . إذن فالحديث بحكم المطلق بلحاظ تمام التفاصيل ، إلا أن يناقش في عدم احتمال التفصيلات



[1] الوسائل ج 18 ، باب 23 من الشهادات ، ح 14 ، ص 257 .

385

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست