responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 384


شهادته " [1] .
6 - المرسل الوارد في الخلاف عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه كان يقبل شهادة بعضهم على بعض ولا يقبل شهادتهم على الأحرار . قال الشيخ ( رحمه الله ) في الخلاف ما نصه : " العبد إذا كان مسلما بالغا عدلا ، قبلت شهادته على كل أحد من الأحرار والعبيد ، إلا على مولاه . فأما غيره فإنه تقبل شهادته لهم وعليهم ، وروي عن علي ( عليه السلام ) أنه تقبل شهادة بعضهم على بعض ، ولا تقبل شهادتهم على الأحرار . . . " ثم نقل ( رحمه الله ) أقوالا عن بعض الصحابة أو التابعين أو فقهاء السنة ، وهي : قبول شهادته مطلقا ، وعدم القبول مطلقا ، والقبول في القليل دون الكثير ، ثم قال : " دليلنا :
قوله تعالى : * ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) * [2] . وذلك عام في الجميع ، وقال :
* ( واستشهدوا ذوي عدل منكم ) * [3] . وهذا عدل ، وعليه إجماع الفرقة وأخبارهم " [4] .
وقد تضاف روايات أخرى إلى طائفة الأخبار الدالة على عدم نفوذ شهادة المملوك مطلقا ، وإن كان قد يقال : إن مقدمات الحكمة لإثبات إطلاقها - في مقابل بعض التفصيلات الجزئية من قبيل استثناء الشهادة في الأمور اليسيرة ، أو الشهادة في القتل - غير تامة ، إلا أنها - على أي حال - تدل على أن شهادة المملوك في غالب الأحوال غير نافذة ، وتلك الأخبار كما يلي :
7 - ما عده السيد الخوئي من هذه الطائفة ، وهو ما عن أبي بصير - بسند



[1] نفس المصدر ح 10 .
[2] السورة 2 ، البقرة ، الآية 282 .
[3] السورة 65 ، الطلاق ، الآية 2 .
[4] الخلاف ج 3 ، كتاب الشهادة ، مسألة 19 ، 332 .

384

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست