responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 383


ولو كنا وهذا الحديث فحسب ، كان بالإمكان بقرينة ذكر العبد في سياق من لهم حصة في المشهود به والمتهمين إبداء احتمال كون المقصود عدم نفوذ شهادة العبد لمولاه لمكان التهمة .
3 - ما عن تفسير الحسن العسكري ( عليه السلام ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : " كنا عند رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وهو يذاكرنا بقوله - تعالى - : * ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) * قال : أحراركم دون عبيدكم ، فإن الله شغل العبيد بخدمة مواليهم عن تحمل الشهادات وأدائها [1] .
ومن المحتمل اتحاد ما نقلناه من الرأي الأول المنسوب إلى ابن أبي عقيل ، وهو عدم نفوذ شهادة المملوك والرأي السابع المنسوب إلى ابن الجنيد ، وهو نفوذ شهادته على مثله وعلى الكافر دون الحر المسلم ، وذلك بأن يقال : إن شرط الحرية لا يعني أكثر من ذلك كما أن شرط الإسلام لم يكن يمنع عن قبول شهادة الكافر على أهل ملته ، وقد يقال : بأن الروايات أيضا لا تعني أكثر من ذلك . وبناء على هذا تضاف إلى روايات المنع روايات الرأي السابع ، وذلك كما يلي :
4 - ما مضى عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : " لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم " [2] بناء على كونه حديثا آخر غير نسخة ( يجوز ) ، إلا فالحديث ساقط بتضارب النسخ كما مضى .
5 - ما عن محمد بن مسلم - بسند تام - عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : " تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب ، وقال : العبد المملوك لا تجوز



[1] الوسائل ج 18 ، باب 23 من الشهادات ، ح 15 ، ص 257 .
[2] الوسائل ج 18 ، باب 23 من الشهادات ، ح 12 ، ص 256 .

383

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست