responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 382


حديثا واحدا متضارب النسخ ، فهل بالإمكان عندئذ الاعتماد على نقل الصدوق بعد سقوط نقل الشيخ ، وجعل حديث الصدوق دليلا على نفوذ شهادة العبد ؟ أو أن نقل الصدوق يتساقط مع نقلي الشيخ ؟
والواقع أنه لو كان نقل الشيخ قد سقط بتضارب في نسخ التهذيب ، كان نقل الصدوق سليما عن الإشكال ، إذ لم نعرف أن الشيخ كيف نقل ؟ ونقل الصدوق حجة لنا ، ولكن لا يوجد في المقام تضارب في نسخ التهذيب وإنما الشيخ روى الحديث في التهذيب مرتين : مرة بتعبير ( يجوز ) ، ومرة أخرى بتعبير ( لا يجوز ) ، والصدوق رواه مرة واحدة بتعبير ( يجوز ) ، وبعد فرض الوثوق بوحدة الحديث تتساقط كل هذه النقول الثلاثة بالتضارب في النسخ .
ما دل على عدم قبول شهادة العبد :
وعلى أي حال فتوجد في مقابل هذه الروايات الدالة على نفوذ شهادة المملوك روايات أخرى دالة على عدم نفوذ شهادته من قبيل :
1 - ما عن الحلبي - بسند تام - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سألته عن شهادة ولد الزنا فقال : لا ، ولا عبد " [1] .
2 - ما عن سماعة - بسند تام - قال : " سألته عما يرد من الشهود . قال :
المريب والخصم والشريك ودافع مغرم والأجير والعبد والتابع والمتهم ، كل هؤلاء ترد شهادتهم " [2] .



[1] الوسائل ج 18 ، باب 31 من الشهادات ، ح 6 ، ص 277 .
[2] الوسائل ج 18 باب 32 من الشهادات ، ح 3 ، ص 278 .

382

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست