responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 379


4 - ما ورد - بسند تام - عن عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قصة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مع شريح القاضي بشأن عبد الله بن قفل التميمي الذي كان معه درع طلحة ، حيث رد شريح شهادة قنبر ، لأنه مملوك ، ورد عليه علي ( عليه السلام ) بقوله :
" وما بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا " ، ورواه الصدوق ( رحمه الله ) - بسنده التام - عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وزاد في آخره : ثم قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : " إن أول من رد شهادة المملوك رمع " [1] .
5 - ما رواه الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : " تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم " [2] . وهذا الحديث ورد في الفقيه [3] بسنده إلى الحسن بن محبوب ، وورد في التهذيب [4] تارة بسنده ، أي سند الشيخ ( رحمه الله ) إلى الحسن بن محبوب ، وأخرى عن الصدوق بسنده إلى الحسن بن محبوب ، وثالثة : روى الشيخ - بسنده - عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم " [5] . وقد يقال : من المطمأن به وحدة الحديثين ، لاتحاد الرواة من الحسن بن محبوب إلى الإمام ، واتحاد المتن ما عدا كلمة ( لا ) الموجودة في الثاني وغير الموجودة في الأول . وبناء على هذا يسقط الحديث عن



[1] الوسائل ج 18 ، باب 14 من كيفية الحكم ، ح 6 ، ص 194 و 195 .
[2] الوسائل ج 18 ، باب 23 من الشهادات ، ح 5 ، ص 254 .
[3] ج 3 ، ح 69 ، ص 26 .
[4] ج 6 ، ح 636 ، ص 249 .
[5] الوسائل ج 18 ، باب 23 من الشهادات ، ح 12 ، ص 256 ، والتهذيب ج 6 ، ح 637 ، ص 249 .

379

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست