responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 378


وهو عكس القول الثاني ، أي لا تقبل شهادته إلا على مولاه .
ورأي سابع نقله في الجواهر عن ابن الجنيد ، وهو قبول شهادة المملوك على مثله ، وعلى الكافر دون الحر المسلم .
ما دل على قبول شهادة العبد :
ونحن نجعل منطلق بحثنا هنا " القول الرابع " المنسوب إلى نجيب الدين يحيى ابن سعيد وجماعة ، وهو قبول شهادة العبد مطلقا : وتدل على ذلك روايات عديدة من قبيل :
1 - ما عن عبد الرحمان بن الحجاج - بسند تام - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
" قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا " [1] .
2 - ما عن بريد - بسند تام - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سألته عن المملوك تجوز شهادته ؟ قال : نعم . إن أول من رد شهادة المملوك لفلان " [2] .
3 - ما عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في شهادة المملوك إذا كان عدلا ، فإنه جائز الشهادة ، إن أول من رد شهادة المملوك عمر بن الخطاب ، وذلك أنه تقدم إليه مملوك في شهادة ، فقال : إن أقمت الشهادة تخوفت على نفسي ، وإن كتمتها أثمت بربي ، فقال : هات شهادتك ، أما إنا لا نجيز شهادة مملوك بعدك " [3] .
وقد يناقش في سند الخبرين الأخيرين بوجود القاسم بن عروة الذي لم يشهد بوثاقته ، إلا أننا نصححه بنقل محمد بن أبي عمير بعض الروايات عنه .



[1] الوسائل ج 18 ، باب 23 من الشهادات ، ح 1 ، ص 253 .
[2] نفس المصدر ح 2 ، ص 254 .
[3] نفس المصدر ح 3 ، ص 254 .

378

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست